ضوابط جديدة لتنظيم وسطاء التأمين ورفع كفاءتهم في مصر

الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، في إطار الحرص على تنظيم وضبط هذا النشاط الحيوي، ورفع كفاءة الوسطاء بما يعزز حماية حقوق المتعاملين، ويرفع من مستوى الخدمة والشفافية داخل سوق التأمين المصري.
ويمثل القرار الجديد أحد تطبيقات قانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، والذي تضمن إطارًا قانونيًا شاملًا ينظم سوق التأمين في مصر، بما يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين، والوسطاء، والعملاء، والعقود، والرقابة، وغيرها من الجوانب الفنية والتنظيمية.
وركزت الهيئة من خلال هذا القرار على وضع أسس واضحة وحديثة لمزاولة نشاط الوساطة، في ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التأمين، وزيادة الحاجة إلى ضمان جودة الخدمات وحقوق العملاء في ظل توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول التأميني.
تعريف الوسيط ودوره
يعرف القرار وسيط التأمين أو إعادة التأمين بأنه كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة هذا النشاط، ومقيد في السجل المُعد لذلك.
ويقوم الوسيط بدور الوسيط الفني أو الإداري بين شركات التأمين والعملاء، في مقابل أجر أو عمولة أو مكافأة، وتكمن أهمية هذا الدور في أنه يمثل حلقة الوصل التي تساعد على تصميم منتجات تأمينية مناسبة، وتسهيل إجراءات التعاقد، ومتابعة المطالبات، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة التأمين.
التسجيل الإلزامي على المنصة الإلكترونية
ضمن بنود القرار، ألزمت الهيئة جميع مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ سريان القرار.
كما سمحت الهيئة بإمكانية تمديد هذه المهلة لأسباب تقبلها، في إطار تسهيل إجراءات التوفيق مع النظام الجديد. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد قواعد البيانات، وتسهيل الإشراف والرقابة على أداء الوسطاء، وضمان امتثالهم للمعايير المهنية والأخلاقية.
زيادة مدة القيد في السجل الرسمي
نص القرار على تمديد مدة القيد في السجل الرسمي للوسطاء إلى 5 بدلًا من 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتعين على الوسيط بدء إجراءات التجديد قبل انتهاء فترة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، لتوفير استقرار مهني للوسطاء، وتوحيد الإجراءات بين مختلف الفاعلين في قطاع التأمين من ناحية أخرى.
إجراءات الإخطار بإنهاء الخدمة
ألزم القرار الشركات بإبلاغ الهيئة في حال إنهاء خدمة أي وسيط خلال أسبوع واحد، مع توضيح أسباب القرار. وتتحمل الجهة المسؤولة جميع المخالفات التي قد يرتكبها الوسيط حتى تاريخ الإخطار الرسمي، لتعزيز مبدأ المساءلة وتوفير حماية أكبر للعملاء ضد أية تجاوزات قد تحدث.
ضوابط وشروط عضوية مجالس الإدارات
اشترط القرار ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة شركات الوساطة قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح، وألا يكون من العاملين أو أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين.
كما ألزم القرار بأن يكون اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في التأمين أو الوساطة في التأمين، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، بهدف رفع مستوى الحوكمة وتجنب تضارب المصالح داخل الشركات.
تنظيم عمل المؤسسات المالية الأجنبية
إذا كان مؤسس شركة الوساطة جهة مالية أجنبية، أوجب القرار حصولها على موافقة الجهة الرقابية في بلدها الأم لممارسة نشاط الوساطة في مصر، مع التزامها بتطبيق مبدأ "الرقابة المجمعة"، الذي يضمن تكامل الإشراف بين الهيئات الرقابية المختلفة في الداخل والخارج، للتأكد من جديتها وحماية السوق المحلية.
اشتراطات رأس المال والفروع الجغرافية
ألزم القرار شركات الوساطة بألا يقل رأس مالها المُصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه، تنفيذًا لما جاء في القرار رقم 196 لسنة 2024.
كما أوجب على الشركات فتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد لدى الهيئة، لضمان انتشار جغرافي أوسع للشركات، وزيادة الوعي التأميني بين المواطنين في مختلف المحافظات.
قصر إعادة التأمين على الشركات فقط
في خطوة تنظيمية مهمة، قصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الأشخاص الاعتباريين فقط، أي الشركات، نظرًا لطبيعة هذا النشاط الذي يتطلب خبرات متخصصة وفهمًا عميقًا للأسواق العالمية.
كما حظر القرار الجمع بين نشاطي الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، ما لم يحصل الشخص أو الكيان على تراخيص منفصلة من الهيئة، ويكون مقيدًا في السجل الرسمي لكل نشاط على حدة.
ترخيص عمل الوسيط الحر
للمرة الأولى، سمح القرار للوسيط الحر بمزاولة النشاط من خلال مكتب خاص مرخص به، بشرط تقديم طلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل عنوان المكتب، وسند الملكية أو الإيجار، ووسائل الاتصال، وقائمة الموظفين مع بيان اختصاصاتهم.
كما اشترط إقرارًا بعدم ممارسة أي من العاملين لأعمال الوساطة بشكل مستقل. وحدد القرار مهلة للهيئة لا تتجاوز 10 أيام للبت في الطلب بعد استكمال المستندات. ومنح القرار الوسطاء الحاليين مهلة عام واحد لتوفيق الأوضاع وفقًا للضوابط الجديدة.
واجبات محاسبية وتنظيمية على الوسطاء
ألزم القرار الوسطاء، خاصة العاملين بصفتهم أفرادًا، بضرورة إمساك سجلات تفصيلية لكافة عمليات الوساطة، بما في ذلك الوثائق، العمولات، المطالبات، والإلغاءات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.
كما ألزم القرار شركات الوساطة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، مع السماح بانعقادها بشكل استثنائي بناءً على قرار مجلس الإدارة عند الحاجة.

الأكثر قراءة
-
تنسيق الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2025.. لطلاب الشهادة الإعدادية
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 بني سويف المتوقع لطلاب الشهادة الإعدادية
-
مطالبات بترحيلها.. القصة الكاملة لأزمة هند صبري
-
ثانوي خدمات من كام 2025؟.. مؤشرات أولية
-
قميص السلام وسط ظلام الحرب.. رونالدو يخترق عالم السياسة برسالة محرجة لـ ترامب
-
ورقة مفاهيم العربي تالتة ثانوي 2025 pdf للشعب الثلاث
-
نموذج امتحان العربي ثانوية عامة 2024 بالإجابات
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 بورسعيد.. مؤشرات أولية

أخبار ذات صلة
بـ مليار جنيه.. توقيع عقد مشروع تركي في "اقتصادية قناة السويس"
18 يونيو 2025 01:06 م
حوافز قناة السويس تؤتي ثمارها.. أول سفينة حاويات عملاقة تعود من باب المندب
18 يونيو 2025 02:19 م
أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط
18 يونيو 2025 08:54 ص
“سكن لكل المصريين 7”.. مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني
18 يونيو 2025 11:50 ص
أكثر الكلمات انتشاراً