الأحد، 22 يونيو 2025

04:59 ص

حيثيات قبول استئناف إبراهيم فايق في قضية "تسريب VAR"

الإعلامي إبراهيم فايق والحكم محمد عادل

الإعلامي إبراهيم فايق والحكم محمد عادل

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، الشهر الماضي، برئاسة المستشار بدر محمد حسن وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق، على حكم تغريمه في قضية “تسريب VAR”، وقررت تخفيف الغرامة من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع استمرار التعويض المدني المؤقت.

وحصلت "تليجراف مصر" على حيثيات حكم قبول الاستئناف في الجنحة رقم 278 لسنة 2025 جنح مستأنف ورقم 347 لسنة 2025 جنح اقتصادي ورقم 22 لسنة 2025 جنح مالية.

حيثيات استئناف إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط

وجاء في حيثيات الحكم بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا  قدمت النيابة العامة كل من المتهمين، إبراهيم محمد فايق إبراهيم بدر 2 احمد محمد عبد الباسط سالم درغام المستأنفان - للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر لعام 2024م بدائرة قسم أول الشيخ زايد محافظة الجيزة قاما :

(۱) خرقا الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما، محمد عادل السيد حسين، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ 1/11/2024 على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

(۲) قاما علانية وبمناسبة نشاط رياضي بالحض على كراهية المجني عليهما محمد عادل السيد حسين محمد حسن سلامه بأن أسندا لهما عبر التلفزيون وكذا موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتهما أثناء القيام بمهام عملهما، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

(۳) تعمدا مضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبا الأفعال المبينة عاليه على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

(٤) نشرا معلومات وأخباراً عن المجني عليهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكان ذلك بغير رضائهما، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

الاعلامي ابراهيم فايق

النيابة العامة

وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 30، 95،84/1 من القانون رقم 71لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175لسنة 2018بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وذلك على سند مما أبلغ به الحكم الدولي محمد عادل السيد حسين - بتاريخ 2024/11/6 - من أنه أدار يوم الجمعة الموافق 2024/11/1 مباراة كرة قدم في الأسبوع الأول لدوري النيل للموسم الرياضي 2024-2025 بين فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري، وفوجئ عقب انتهاء المباراة بقيام الصحفي أحمد عبد الباسط -المتهم الثاني بالإعلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حيازته لتسجيل صوتي منسوب له.

 بينما قام مقدم البرامج  إبراهيم فايق - المتهم الأول بتاريخ 2024/11/5 بإذاعة التسجيل الصوتي على الهواء مباشرة في برنامجه الكرة مع فايق" المذاع على قناة MBC مصر 2؛ معلناً عبر البرنامج حصوله على التسجيل الصوتي من الصحفي وأضاف أن الغرض من بلاغه هو إثبات عدم صحة ذلك المقطع الصوتي لإظهار الحقيقة للرأي العام كون القناة غير مصرية وغرضها القضاء على هيبة التحكيم المصري بين دول العالم والتشهير بشخصه، طالباً في نهاية البلاغ التحقيق في الواقعة تحقيقا قضائياً للوقوف على القائم باصطناع ذلك المقطع.

وأضافت الحيثيات " شهد الحكم الدولي محمد عادل السيد حسين بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بإدارة المباراة في الأسبوع الأول الدوري النيل للموسم الرياضي 2024-2025 بين فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة يوم الجمعة الموافق 2024/11/1 حيث سارت المباراة بشكل طبيعي واتخذ خلالها عدة قرارات تحكيمية هامة تمثلت في احتساب ثلاث ركلات جزاء اثنتان لصالح فريق البنك الأهلي وواحدة لصالح فريق الزمالك، وكذلك طرده للمدير الفني لفريق البنك الأهلي. 

وأضاف أن القرار المتعلق باحتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 95 جاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR إذ دار بينه وبين حكم الفيديو المساعد محمد حسن سلامة حوار فني بشأن وجود لمستي يد على مدافع البنك الأهلي قبل ارتكاب الخطأ ضده من قبل مهاجم الزمالك، وأوضح أن الحوار الفعلي بدأ بقول محمد سلامة تصا": عادل أنا عندي احتمالية وجود ركلة جزاء قبل الفاول وتعالى، فتوجه الشاشة المراجعة - VAR - وبمجرد وصوله قال له سلامه " : "لمسة اليد أهي و وقعت قبل الفاول، فطلب منه إعادة الحالة من بدايتها ليكتشف وجود لمسة يد أولى قبل الثانية.

 وعليه قرر احتساب الأولى فقط لأن الثانية كانت مرتدة من الأرض، وأفاد أنه عقب المباراة فوجئ بقيام الصحفي  أحمد عبد الباسط بالتصريح عبر صفحته الشخصية عبر موقع فيس بوك بوجود تسجيل صوتي منسوب إليه، ونتيجة لذلك تم استدعاؤه يوم الاثنين الموافق 2024/11/4 للمثول أمام لجنة الحكام الرئيسية في جلسة استماع، حيث  أكد أمامها عدم صحة التسجيل وأعلن عزمه على التقدم ببلاغ رسمي في حال إذاعته أو نشره.

مضمون التسجيل

وأردف أنه في يوم الثلاثاء 2024/11/5 فوجئ بقيام مقدم البرامج إبراهيم فايق بيت التسجيل المصطنع على الهواء مباشرة في برنامجه الكرة مع فايق على قناة MBC مصر ، مشيراً إلى أن التسجيل المتداول يحتوي على جزء صحيح يمتد حتى عبارة أنا عايز السرعة العادية، بينما الجزء الباقي مصطنع ويتضمن عبارات لم تصدر عنه مثل" الله يخرب بيتك يا ميدو صعبة أوي يا ميدو خد دي". 

واستدل على اصطناع الجزء الثاني من التسجيل بوجود أصوات خلفية لأبواق سيارات أو ما شابه ذلك رغم أن دائرة الاتصال مغلقة تماماً، واختلاف نبرة الصوت بين الجزء الصحيح والمزعوم، فضلاً عن أن التسجيل الحقيقي كان الصوت فيه رديئاً بينما أصبح أكثر وضوحاً في الجزء المصطنع، وأن الشركة المتعاقدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم هي شركة ميديا برو والمختصة بتوفير تقنية var أثناء سير المباريات وان المحادثات يتم تفريغها وتسليمها الى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم وغير مسموح بتداولها ، وقدم لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة باستخدام تقنية الفار وأن تلك اللائحة تضع الضوابط لاستخدام المعلومات الناتجة عن التقنية في أغراض التعليم والتدريب والتطوير وان الصلاحية لنشر تلك المقاطع تكون للاتحاد المعني وان أي مخالفة لاي من التعليمات والضوابط يترتب عليها سحب الترخيص باستخدام تلك التقنية وقدم ذاكرة نقاله وبمطالعة النيابة العامة تبين احتواءها على ثلاثة مقاطع مرئية. وتم أفراد محضر مشاهده تبين منه الاتي:

فيديو الحكم محمد عادل

المقطع المرئي الأول المسمى - Ahmed Abdelbaset مدته 9:07 دقائق، ويظهر فيه المتهم الثاني وهو يتحدث عن المباراة والقرارات التحكيمية، مشيراً إلى وجود تسجيل صوتي للمحادثة الخاصة بغرفة. VAR المقطع المرئي الثاني
المسمى "الكورة مع فايق " مدته 4:21 دقائق، يظهر فيه المتهم الأول وهو يقوم ببث التسجيل الصوتي المزعوم الذي يتضمن حواراً بين المجني عليهما.

الإعلامي إبراهيم فايق والحكم محمد عادل

المقطع المرئي الثالث المسمى الكورة مع فايق " مدته 6:14 دقائق، يظهر فيه المشكو في حقهما معاً يتحدثان عن مجريات المباراة وتفاصيل التسجيل الصوتي المزعوم.

وتابعت حيثيات القضية أنه بمطالعة النيابة العامة للحسابات محل الواقعة - عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" -

تبين نشر المقطع المرئي الأول محل وحدة التخزين الخارجية وذلك عبر صفحة - Ahmed Abdelbaset أحمد عبد الباسط بتاريخ 2024/11/3 الساعة 12:28 صباحاً.

كما تبين نشر المقطع المرئي الثاني - محل وحدة التخزين الخارجية وذلك عبر صفحة "الكورة مع فايق بتاريخ 2024/11/5 الساعة 11:32مساءً.
تبين نشر المقطع المرئي الثالث محل وحدة التخزين الخارجية - وذلك عبر ذات الصفحة - البند السابق بتاريخ 2024/11/3 الساعة 12:02 صباحاً.

كما تبين بمطالعة الصفحة المسماة إبراهيم فايق - IBRAHIM FAYEK ورابطها الإلكتروني: نشر المقطع المرئي الثاني محل وحدة https://web.facebook.com/ibrahimfayek?_tm_-UC التخزين الخارجية.

الاتحاد المصري لكرة القدم

وإذ ورد للنيابة العامة؛ خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 2024/11/11 والثابت به آن مسئول التسجيلات الخاصة بتقنية حكم الفيديو .... هي شركة برومو ميديا وأن مسئول تقنية حكم الفيديو VAR بالاتحاد المصري لكرة القدم هو الكابتن  السيد مراد محمود عطا الله الذي تسلم التسجيل، وأرفق بالخطاب وحدة تخزين خارجية وكذا مذكرة محررة بمعرفة  السيد مراد محمود عطا الله - مسئول تقنية الفيديو بلجنة الحكام بتاريخ 2024/11/9م موجهه إلى السيد الأستاذ  المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وأثبت فيها استلامه الهارد ديسك الخاص بحالات مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الأحد 2024/11/3 في حوالي الساعة الثالثة عصرا  عقب إذاعة البرنامج من معلومات نصية وحقائق متعلقة بالتسريب الصوتي بحوالي 15 ساعة .

وأنه قد جاء في خطاب الشركة انه من المعتاد تسليم الهارد ديسك بعد 72 ساعة من المباريات الى السيد  فريد سلطان وأوضح انه كان لديه تجمع للحكام في فندق جويل يوم الأحد 2024/11/3 للتدريب على أجهزة تقنية الفيديو وكان يشمل البرنامج في هذا اليوم عرض وتحليل حالات الدوري المصري وبناء على تكليف الكابتن إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام له فقام بالاتصال بالسيد محمد إسماعيل مسئول الشركة وذلك يوم السبت 2024/11/2 لوجود  فريد سلطان في مأمورية خارج البلاد.

الإعلامي إبراهيم فايق 

 وطلب منه حالات مباريات الأسبوع الأول لإنجاز عمل اللجنة وعليه ابلغه السيد  محمد إسماعيل مسئول الشركة بصعوبة تحميل كل مباريات الأسبوع الأول من الدوري فطلب منهم أعداد مباراتي( بتروجت و بيراميدز - الزمالك والبنك الأهلي ) لأن هاتين المباراتين بهما عدة حالات جدلية فحضر إليه يوم الأحد الموافق 2024/11/3 في حوالي الساعة الثالثة عصرا في فندق جويل محمد إسماعيل مسئول الشركة وسلمه الهارد ديسك في بهو الفندق فسلمه إلى زميله مهند دبا لإعداد الحالات وتجهيزها فجلس الأخير مع زميله احمد أبو العلا محاضر اللجنة لإنجاز العمل وتركهم وذهب على الفور لمتابعة تدريب الحكام على أجهزة تقنية الفيديو في الجانب الآخر من القاعة، وفي حوالي الساعة 5 والنصف حضر إليه احمد أبو العلا وسلمه الهارد ديسك واستمر في إكمال عمله في تدريب الحكام وعند انتهاء التدريب لم يجد احد من زملائه في اللجنة لأنهم قد غادروا المكان فاضطر إلى حفظ الهارد وسافر - كما اثبت انه هاتفه محمد إسماعيل يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/5 وطلب منه الهارد ديسك فأبلغه أنه سوف يسلمه له الأسبوع القادم عند قدومه من القاهرة ولكنه طلب منه أرساله للضرورة فأبلغه أنه ليس أمامه سبيل لإرساله سوى مكتب أمانات شركة السوبر جيت فقام بتغليفه بطريقة أمنة وتم وضعه في أكثر من مظروف مغلق وتم أرساله له بناء على طلبه عبر مكتب أمانات شركة السوبر جيت.

وإذ أفردت النيابة العامة محضر مطالعة واستماع المحتوى وحدة التخزين الخارجية المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم فتبين احتوائها على مقطعين مرتيين؛ وبمطالعتهما تبين أنهما ذات المقطع الصوتي محل تضرر
الشاكيين.

كما تابع الحكم في الجنحة رقم 278لسنة2025 جنح مستأنف ورقم 347 لسنة 2015 جنح اقتصادي ورقم 22لسنة 2025 ماليه وبإعادة سؤال  محمد عادل السيد ومواجهته بما ورد بخطاب الاتحاد المصري لكرة القدم وكذا وحدة التخزين الخارجية المقدمة من الاتحاد والمتضمنة المقطعين المرئيين المار بيانهما ؛ شهد أن ما تضمنه خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم هي على مسئوليتهم الشخصية، كما شهد بصحة ما تضمنه المقطعين المرئيين وعدل عن أقواله السابقة من كون المقطع المسرب مصطنع مبرراً ذلك بتعذره تذكر الاحاديث التي دارت فيما بينه وحكم تقنية الفيديو المساعد VAR على مدار أكثر من تسعون دقيقة إبان سير المباراة، بينما قرر أنه ما زال يتهم كل من المشكو في حقهما  احمد عبد الباسط، إبراهيم فايق بنقل وإذاعة المقطع الصوتي المسرب وتشويه صورته أمام الرأي العام.

وبسؤال  محمد حسن سالم سلامه وشهرته ميدو سلامه شهد بمضمون ما قرره  محمد عادل السيد حسين كما قرر صحة ما تضمنه المقطعين المرئيين محل وحدة التخزين الخارجية المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم وأنه غير مصطنع، مضيفاً اتهامه كل من المشكو في حقهما  احمد عبد الباسط وإبراهيم فايق؛ ينقل وإذاعة المقطع الصوتي المسرب وتشويه صورته أمام الرأي العام.


وبسؤال  تأمر دري عبد السلام محمود - نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ شهد أنه قد جرى العرف أن تسجيلات تقنية VAR سرية ولا يجوز تداولها إلا فيما بين شركة ميديا برو والاتحاد المصري لكرة القدم، بينما قرر انتفاء وجود نص صريح بالقانون الدولي لكرة القدم - بروتكول - IFAB - بسرية تسجيلات التقنية سالفة البيان رغم أنه هناك توجيهات شفوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وكذا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسرية تلك التسجيلات.

استجواب الصحفى أحمد عبدالباسط

وباستجواب المتهم أحمد محمد عبد الباسط سالم درغام - صحفي انكر ما هو منسوب إليه من اتهام وقرر بصحة ما تم نشره من مقاطع مرئية عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"، واحتفظ بسرية المصادر التي يتعامل معها ومكنته من الوصول الى التسجيلات التي قام بنشرها وانه قام بتسليمها إلى المتهم الأول لنشرها من خلال القناة التي يشغل رئيس تحرير البرنامج الذي يقدمه المتهم إبراهيم فايق وذلك بعد اخذ الموافقة القانونية من القناة سالفة الذكر وعزي قصده الى تحقيق المصلحة العامة من خلال تلافي العيوب بمنظومة التحكيم.

استجواب الإعلامي إبراهيم محمد فايق

وباستجواب المتهم  إبراهيم محمد فايق إبراهيم بدر - مقدم برامج رياضية - أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقرر بمضمون ما قرر به المتهم  احمد عبد الباسط سالم درغام، وأضاف بانه عقب قيامه بالنشر صدرت عدة قرارات إصلاحية أولها بإقالة لجنة الحكام وتعيين لجنة أخري وانه جرت العادة على نشر تلك التسجيلات من قبل لجنة الحكام.

وبتاريخ 2024/11/3  قدم الحكم الدولي محمد عادل السيد حسين؛ مستنداً صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مفاده حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية الحكم المساعد VAR" بمعرفة الاتحاد الدولي أو منظمي المسابقات.

ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 2025/2/22 أولا: ببراءة المتهمين من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليهما.

ثانيا : بتغريم كلا من المتهمين مليون جنية وذلك عن الاتهامين الأول والثالث للارتباط والزمتهما بأن يؤدي كلا منهما خمسين ألف جنيها للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتهما المصروفات الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.

طعن كل من المتهمين على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24
،2025/2/26 
طعن المدعي بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في
.2025/3/2 

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة حضر كل من المتهمين بمدافع عنه والتمس القضاء بالبراءة تأسيسا على الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وعدم توافر أركان جريمة تعمد الإزعاج وخلو الأوراق من التقارير الفنية التي تثبت اجتزاء الفيديو بالحذف أو الإضافة وان المحادثة من قبيل العمل وتتعلق بالعمل في نطاق النقد المباح وقدم حافظة مستندات ومذكرتي بالدفاع طالعتها المحكمة وآلمت بما جاء بها كما حضر المدعي بالحقوق المدنية بوكيل عنه وطلب تأييد الحكم المستأنف وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم الجلسة اليوم.
 

حيث إن استئناف كل من المتهمين والمدعي بالحقوق المدنية قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا.
 

وعن موضوع الاستئناف المقام من المتهمين فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهمين عن التهمتين الأولي والثالثة واستندت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمتين في حقهما ولا ينال من ذلك ما دفع به بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة إذ نصت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لكل من علم بوقوع جريمة - يجوز للنيابة العامة رفع دعوى عنها بغير شكوى أو طلب - أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "، فإن المشرع بهذه المثابة لم يضع ثمة شروطاً يتطلبها في صفة المبلغ، أو قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية، فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون، ومتى رفعت الدعوى في هذه الصورة، فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها.

و لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة ، وكانت الجريمة التي دين بها المستأنفين ليست من جرائم الشكوى أو الطلب ، فإن ما يثيراه من أن الدعوى الجنائية حركت من قبل النيابة العامة بناء على شكوى من غير المجني عليه أو وكيله ، فإن ذلك ، لا يبطل إجراءات رفعها واتصال المحكمة بها اتصالاً قانونياً صحيحاً ، فإن ما ينعاه كل من المستأنفين يكون غير قويم ، وبعيد عن محجة الصواب، وباقي الدفوع التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها، ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنفين لم يأتيا بجديد يمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة أول درجة أو ينال من سلامة هذه الأسباب. الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا إلا انه وفي مجال تقدير العقوبة المناسبة لجرم المتهمين وهو من إطلاقاتها فإنها تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

الدعوي الجنائية

وأشارت الحيثيات عن موضوع استئناف المدعي بالحقوق المدنية ولما كان من المقرر أن الدعوى المدنية ترفع في الأصل إلى المحاكم المدنية، إباحة رفعها استثناء إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله.
ولما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت الي القضاء بالتعويض المؤقت علي توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهم من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقا لنص المادة 163من القانون المدني وكان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي فيه بما تراه مناسبًا وفقا لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوي وذلك ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به فيما بعد أمام المحكمة التي ترفع أمامها الدعوي به وقد جاء تقديرها للتعويض المؤقت في محله ومن ثم فان المحكمة تنتهي الى رفض استئناف المدعي بالحقوق المدنية موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في هذا الخصوص.


وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة كل من المتهمين المستأنفين والمدعي بالحقوق المدنية بمصاريف استئنافه عملا بالمادة 314 و 2/320 من قانون الإجراءات الجنائية.


واختتمت الحيثيات أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمةحضوريا بقبول استئناف كل من المتهمين والمدعي بالحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائة ألف جنيه عما أسند إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

search