الأحد، 29 يونيو 2025

08:51 ص

الإثنين المقبل.. البرلمان يحسم تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

مجلس النواب

A .A

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة يوم الإثنين المقبل 30 يونيو 2025، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل.

مقترحات جوهرية لتعديل العلاقة الإيجارية

يتضمن مشروع القانون فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك بعد انتهاء هذه المدة.

كما ينص المشروع على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتُخضع العقود بعد ذلك لأحكام القانون المدني، استنادًا إلى إرادة الطرفين.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

تضمن المشروع إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث تقترح التعديلات زيادات ملحوظة:

بالنسبة للوحدات السكنية:

في المناطق المتميزة: ترتفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا، مع تطبيق الزيادة بنفس النسبة.

لغير السكنى (أشخاص طبيعيون):

ترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة السارية.

كما ينص المشروع على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

آلية مرحلية لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة

يشترط القانون أن يسدد المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان التقييم والحصر المشكلة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، على أن يتم تحصيل الفروق بعد صدور التقييم النهائي، على أقساط ممتدة.

حالات الإخلاء الفوري

يشمل المشروع حالات خاصة تلزم المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مشروع، أو ثبوت امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

ويُمنح المؤجر في هذه الحالات الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بحق التعويض، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية موازية دون أن تؤثر على تنفيذ الطرد.

أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات بديلة

يتيح القانون للمستأجرين، قبل انقضاء المدة الانتقالية، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بنظام الإيجار أو التمليك من مشروعات الدولة، شرط تقديم تعهد بإخلاء الوحدة المستأجرة الأصلية عند استلام الوحدة الجديدة.

إلغاء القوانين القديمة ذات الصلة

بموجب المادة التاسعة من مشروع القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من سريان القانون الجديد، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

search