الأحد، 29 يونيو 2025

08:45 م

النواب يقر زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات

مجلس النواب

مجلس النواب

روان عبدالباقي

A .A

وافق مجلس النواب على تعديل قانون القيمة المضافة لرفع الضرائب على السجائر والكحوليات، مع تعديل أسعار البيع للمستهلك وزيادتها تدريجيًا بنسبة 12% سنويًا حتى 2028، لدعم الموازنة العامة.

واشتمل مشروع القانون على 6 مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت كالتالي:

المادة الأولى

نصت المادة الأولى على استبدال نص المسلسل رقم (1)/ 3)، من البنك "أو" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا. 

وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها. 

كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى محددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.

كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

المادة الثانية

المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للحالة الضريبية، بحياتهما يتماثلان في المركز القانوني.

المادة الثالثة

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (3) ج. (د)، و(1) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنويًا بنسبة (15) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (12) سنويًا بعد ذلك.

المادة الرابعة

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعدة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة الخامسة

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع للضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالًا لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (48) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (2) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

search