الإثنين، 07 يوليو 2025

09:39 م

وزير الصحة: بدلات السهر والمبيت تشمل الصيادلة بعد التعديل الجديد

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة والسكان

هدير يوسف

A .A

قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إن الحكومة وافقت على إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية لبدلات الجهود غير العادية للنوتجيات السهر والمبيت، مؤكدًا أنه على الرغم من عدم إدراج هذا البند في الموازنة العامة للدولة، فإنه تم التوافق مع الحكومة بشأن تدبير اعتمادات مالية إضافية للصيادلة.

الحد الأقصى من 10%

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء إعادة المداولة المقدمة من النائبة إيرين سعد، حيث طلبت من وزير الصحة إضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.

وأشار وزير الصحة، إلى أن إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية، على أن يكون الحد الأقصى من 10% الموجودين على قوة العمل، يأتي ذلك بعدما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل، لحين رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لا سيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وطالبت الحكومة بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بمهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

صرف مقابل نظير نوبتجيات السهر والمبيت

ووافق مجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة (14) بالفقرة الأولى من مشروع تعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وتنص المادة (14) الفقرة الأولى على: “يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون”.

search