"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم
إلهام صبري
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.
اعتراضات
وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إهانة المحكمة
وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررًا لتعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

الأكثر قراءة
-
موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
-
40 قرشًا في أسبوع.. هل يواصل الدولار رحلة الهبوط؟
-
حقيقة القبض على وفاء عامر في مطار القاهرة
-
الآلاف غاضبون.. دردشتك الخاصة مع Chat GPT تظهر في جوجل
-
بلاغ ضد سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان.. ماذا قالت عن النبي الكريم؟
-
التقديم في جامعة السادات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة
-
رغم بلوغه المعاش.. "الأستاذ جلال" يعيد الحياة لمدرسته في الأقصر دون مقابل
-
اليوم آخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025

أخبار ذات صلة
انتهاء تصويت الخارج في 5 سفارات بانتخابات الشيوخ 2025
03 أغسطس 2025 04:10 ص
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الأحد 3 أغسطس 2025
03 أغسطس 2025 03:14 ص
حملة "خليها تنضف".. ترحيب "فيسبوكي" بالقبض على "التيك توكرز"
02 أغسطس 2025 08:00 م
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. رابط الحصول
03 أغسطس 2025 01:21 ص
الأزهر يعلن حاجته لمعلمين بالحصة لعام 2026.. إليك الشروط
03 أغسطس 2025 12:52 ص
مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2025
03 أغسطس 2025 12:37 ص
تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2025 المتوقع.. كل ما تريد معرفته
03 أغسطس 2025 12:23 ص
وزير الري: نؤيد تنمية إثيوبيا والحلول التصادمية لن تخدم أي طرف
02 أغسطس 2025 11:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً