"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام
اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.
اعتراضات
وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إهانة المحكمة
وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررًا لتعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
الأكثر قراءة
-
بعد عامين من شطبها ببورصة طوكيو، مجموعة العربي تنهي الشراكة مع توشيبا
-
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
-
استدعاء مرتقب لنادية الجندي للتحقيق في بلاغ قذف وتشهير، ما القصة؟
-
41 مليار جنيه في الظل، ألعاب المراهنات الإلكترونية تنهش جيوب 5 ملايين مصري
-
"هرسوا راسه بالكوريك"، مصرع شاب على يد بلطجية في الوادي الجديد
-
نجيب ساويرس يحذر من ركود محتمل في السوق العقاري، ما الأسباب؟
-
"تعالى اشتري مني"، بائعة ثوم تستوقف محافظ الأقصر خلال افتتاح سوق اليوم الواحد
-
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ما الأسباب؟
أخبار ذات صلة
"مش معايا أدفع "، محافظ الأقصر يستجيب لطلب مواطن استوقفه بالسوق
16 ديسمبر 2025 09:00 م
أمطار واضطراب بالملاحة، توقعات حالة الطقس غدًا
16 ديسمبر 2025 08:36 م
في 55 دائرة، "الوطنية للانتخابات": جاهزون لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية
16 ديسمبر 2025 08:28 م
"الأعلى للجامعات" يحسم ملف إدراج خريجي التربية الرياضية بالمهن الصحية المساعدة
16 ديسمبر 2025 08:19 م
صوت واحد لا يكفي، ماذا يحدث إذا تساوى المرشحون في الأصوات؟
16 ديسمبر 2025 07:20 م
مصر تدعو لمسار إنساني عاجل وتوافق سياسي شامل في السودان
16 ديسمبر 2025 03:59 م
نجاح أول جراحة لتثبيت الفقرات بمستشفى دراو المركزي بأسوان
16 ديسمبر 2025 06:17 م
بعد غرق مركب هجرة غير شرعية، توجيهات عاجلة من وزير الخارجية لسفارة مصر باليونان
16 ديسمبر 2025 02:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً