السبت، 07 نوفمبر 2026
04:22 م
قانون الجبانات
تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، تعديلات قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، التي اقترحها النائب محمد جبريل.

ومنعت التعديلات مزاولة مهنة الحانوتي أو التربي أو مساعدهما، إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها.
وحددت التعديلات ايضا شروط الحصول على ترخيص المزاولة، والذي لا يتجاوز 15 ألف جنيه، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
وعاقبت التعديلات، كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
أما من يقوم بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، تكون عقوبته الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتغلظ العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألفا، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
07 نوفمبر 2026 04:15 م
07 نوفمبر 2026 04:03 م
07 نوفمبر 2026 03:48 م
07 نوفمبر 2026 03:01 م
07 نوفمبر 2026 02:59 م
07 نوفمبر 2026 09:31 ص
07 نوفمبر 2026 02:10 م
07 نوفمبر 2026 02:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً