الخميس، 14 أغسطس 2025

03:06 ص

"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ذوي الإعاقة

اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

محمد سامي

A .A

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم (الاجتماع الرابع والخمسون)، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي (2/ فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على أنه: “يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

إعفاء سيارات المعاقين من الضرائب

أما المادة (31 - بند 4) فقد نصت على أن تُعفى سيارات المعاقين ووسائل النقل الفردية المُعدة لهم من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة، أياً كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

وتضمنت الشروط ألا يكون ذوو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له. 

وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس، يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

كما نصت المادة أيضًا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.

درجة الإعاقة المقررة للإعفاء

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

عقوبة تزوير بطاقات إثبات إعاقة

أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضًا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".

عقوبة الاستفادة بخدمات المعاقين وهو غير مستحق

ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".

search