رغم الاعتراضات.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة "إهانة الموظفين"
مجلس النواب
تستكمل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين، أثناء تأدية وظائفهم.
ووفقا للقانون، فالموظفين العمومين هم أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية.
عقوبات القانون
وتصل العقوبة في مشروع القانون المعروض، للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورغم ما شهده اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري من اعتراضات على مشروع القانون، إلا أن هيئة مكتب اللجنة أكدت موافقتها عليه مبدئيا.
ووفقاً لعضو اللجنة، عاطف المغاوري، في تصريحات لـ"تيلجراف مصر"، فإن اللجنة بصدد استكمال مناقشة مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
تمييزا للفئات
وأشار إلي رفض العديد من الأعضاء لهذا القانون لكونه سيثير استياء المواطنين، لكونه سيخلق تمييزا للفئات المنصوص عليها بالمشروع، مطالبين بالإبقاء علي القانون القائم.
وأكد عضو اللجنة، مصطفى بكري، أن مشروع القانون يعطي رسالة سلبية للمواطنين، ويمنح حصانة لبعض الفئات مما يخلق جو غير صحي بالمجتمع.
استفزاز الموظفين
وأشار إلي وجود حالات تعنت من بعض الموظفين مما يستفز متلقي الخدمة الذي يتعامل معه.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس الأول، حالة من الجدل بشأن مشروع القانون فيما يخص تغليظ العقوبات الواردة به، مؤكدين أن التوقيت غير مناسب.
مواد القانون
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 لتنص على أنه كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص “أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على “أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه”.
الأكثر قراءة
-
إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة.. خطوات تقديم التظلم عبر منصة مصر الرقمية
-
مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل والنرويج في كأس العالم 2026
-
مشاهدة بث مباشر مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026
-
بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
-
اعترافات مثيرة لقاتل زوجته وابنه بالمنوفية: رفضت حقوقي الشرعية فأنهيت حياتها
-
بعد زيادة العائد.. أفضل طريقة لاستثمار 10 آلاف جنيه في شهادات البنك الأهلي
-
إصابة ميسي قبل مواجهة مصر.. الإعلام الأرجنتيني يكشف تطورات جديدة
-
تخفيض 50%.. كيف تتظلم على مخالفات المرور إلكترونيا؟
أخبار ذات صلة
بعد وصول الإيجارات لـ48 ألف جنيه.. برلماني يفتح ملف أراضي الأوقاف
06 يوليو 2026 01:56 م
بعد توجيهات السيسي.. وزير الزراعة يطلق حزمة إجراءات عاجلة لخفض الأسعار
06 يوليو 2026 10:23 ص
حزب النور عن افتتاح "الأوكتاجون": هناك توجيه رباني بإعداد القوة لحماية الأوطان
06 يوليو 2026 12:51 م
حيلة الإغماء للهروب من حملة التموين.. مفاجأة بشأن فيديو بائع البقالة
06 يوليو 2026 12:42 م
طقس الإثنين.. استمرار الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء البلاد
06 يوليو 2026 07:54 ص
اعرف مواعيد قطارات القنطرة شرق- بئر العبد ومحطاتها
06 يوليو 2026 11:55 ص
وفد حكومي يشيد بدور "صناع الخير" في تنمية الطفل وتمكين الأسرة
06 يوليو 2026 11:51 ص
مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي لهذا الموعد
06 يوليو 2026 11:45 ص
أكثر الكلمات انتشاراً