الحكومة تعتمد معايير السكن البديل بالإيجار القديم خلال ساعات
السكن البديل بالإيجار القديم
تفتح الحكومة ملف الإيجار القديم خلال اجتماعها المقبل، بعد غد الأربعاء، والذي سيتم خلاله الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لتحديد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل طبقًا للمادة 8 من قانون الإيجار القديم.
نص المادة 8 بقانون الإيجار القديم
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على: “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة".
وأضافت المادة: “وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار”.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل
نصت المادة الخامسة بمشروع قرار رئيس الوزراء لتحديد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الآتي:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة.
- متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه لجان الحصر أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الأكثر قراءة
-
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس التحدي والقنوات الناقلة
-
بالمستندات، نص التحقيقات مع مديرتي مدرسة الإسكندرية في الاعتداء على 14 طفلًا
-
بعد صور متداولة، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل
-
منها إهمال الصيانة، حالات تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار القديم
-
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
-
نائب محافظ الأقصر يزور مصابي انهيار منزل إسنا ويواسي أسر الضحايا
-
"كميات محدودة"، الحكومة تعلق على تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف الكبير
-
"العمل" تُعلن عن 747 وظيفة في شركات قطاع خاص بالجيزة
أخبار ذات صلة
عبدالمنعم إمام: 12 حالة تحرش في مدرسة بدائرتي، وحاولوا إخفاء الواقعة
14 ديسمبر 2025 01:14 ص
"ابدأ وهتوصل"، أشرف عبد الباقي يوجّه رسالة للشباب في ختام مهرجان المنيا
13 ديسمبر 2025 11:12 م
تحديد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة"
13 ديسمبر 2025 10:57 م
مستشار الرئيس للصحة: H1N1 الأكثر انتشارا الآن ومدة العزل لا تقل عن 3 أيام
13 ديسمبر 2025 10:51 م
حقيقة نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية
13 ديسمبر 2025 10:46 م
القومي لذوي الإعاقة يحذر من محتالي تقديم الخدمات مقابل المال
13 ديسمبر 2025 10:43 م
تامر أمين بعد الخروج من كأس العرب: طول ما الدنيا "سكتم بكتم" هتتكرر الهزايم
13 ديسمبر 2025 10:17 م
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز دور السلطة الفلسطينية بغزة والضفة الغربية
13 ديسمبر 2025 05:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً