الإثنين، 05 أكتوبر 2026
07:19 ص
وحدات إيجار قديم بوسط القاهرة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يحدد قواعد وشروط الحصول على وحدة سكنية.
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون "7 سنوات للسكني أو 5 سنوات لغير السكني، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأشار مشروع القرار إلى إصدار خمس مواد تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، والتي تتمثل في:
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
ونص القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وأقر مشروع القرار 10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:
وحدد القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص تضمنت كالتالي:
وأتاح مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.
وأوضح القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.
كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي:
يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:
وترتب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:
ويتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.
وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص
وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.
05 أكتوبر 2026 06:20 ص
05 أكتوبر 2026 05:20 ص
05 أكتوبر 2026 03:00 ص
04 أكتوبر 2026 08:03 م
04 أكتوبر 2026 10:52 م
04 أكتوبر 2026 10:48 م
04 أكتوبر 2026 10:17 م
04 أكتوبر 2026 07:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً