الأربعاء، 27 أغسطس 2025

07:45 م

إجراءات وشروط حصول مؤجري "الإيجار القديم" على وحدات بديلة

وحدات إيجار قديم بوسط القاهرة

وحدات إيجار قديم بوسط القاهرة

هدير يوسف

A .A

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يحدد قواعد وشروط الحصول على وحدة سكنية.

ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون "7 سنوات للسكني أو 5 سنوات لغير السكني، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

الجهات المسؤولة لتخصيص الوحدات السكنية

وأشار مشروع القرار إلى إصدار خمس مواد تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، والتي تتمثل في:

  • وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
  • وحدات الإدارة المحلية.
  • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
  • صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
  • صندوق التنمية الحضرية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

إدارة الإيجار والسكن البديل

ونص القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأقر مشروع القرار 10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

شروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:

  • شخص طبيعي.
  • يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
  • يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
  • ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون.
  • أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
  • التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.

 مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص

وحدد القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص تضمنت كالتالي:

  • يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار
  • أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية
  • أن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة
  • تحديد المستندات المطلوبة ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة
  • تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
  • تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأتاح مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

وأوضح القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة 

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي: 

يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:

  1. أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، 
  2. ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار

وترتب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:

  • السن
  •  الدخل
  • الحالة الاجتماعية

ويتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص

وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

search