بعد تطبيق القانون الجديد.. كل ما تريد معرفته عن المحاكم العمالية

المحاكم العمالية المتخصصة
محمد لطفي أبوعقيل
بدأ تطبيق قانون العمل الجديد، اليوم الإثنين، بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية.
القانون وفق وزارة العمل سيحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة العمالية من خلال استحداث المحاكم العمالية المتخصصة التي ستتولى الفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية.
استحداث المحاكم العمالية المتخصصة
استحدث القانون الجديد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، حيث نصت المادة (176) على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، يمكن تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويصدر باختيار قضاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
اختصاصات المحاكم العمالية المتخصصة
ونصت المادة (177) من القانون على أن تختص المحاكم العمالية دون غيرها بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
تشكيل المحاكم العمالية وضوابط عملها
ونصت المادة (178) على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). كما تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
كما نصت المادة (179) على أن تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، مع إصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، وذلك في المسائل التي تختص بها المحاكم العمالية.
كما نصت المادة (181) على أن تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، وكذلك المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، ويكون استئناف الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
الطعن في الأحكام وآليات التنفيذ
وأكدت المادة (180) أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة يتم أمام المحاكم العمالية المتخصصة فقط، فيما نصت المادة (182) على أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في القضايا العمالية إلا في الأحوال التي يصدر فيها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية.
كما نصت المادة (183) على اختصاص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة عنها أو وفقًا للمادة (179)، على أن يطعن في هذه الأحكام أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
إنشاء أجهزة معاونة للمحاكم العمالية
ونصت المادة (184) على إنشاء قلم كتاب خاص بالمحكمة العمالية وإدارة للتنفيذ تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها أو عن دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية قرارًا بتنظيم العمل بها.
كما نصت المادة (185) على إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية في مقر كل محكمة ابتدائية وأي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، لمعاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون خدمات هذه المكاتب اختيارية ومجانية. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيلها وتحديد مقراتها.
محكمة النقض والطعون العمالية
ونصت المادة (186) على إنشاء دوائر متخصصة بمحكمة النقض للفصل حصريًا في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتُشكل هذه الدوائر من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، مع إنشاء دوائر لفحص الطعون، فإذا تبين أن الطعن غير جائز أو غير مقبول تم رفضه بقرار مسبب، أما إذا كان جديرًا بالنظر فيحال إلى الدائرة المختصة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون. كما أجاز القانون لمحكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى مباشرة حال قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، ولو كان الطعن لأول مرة.
الإجراءات المنظمة للطعن
كما نصت المادة (187) على أن يحتكم في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية، وقوانين الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العمل الجديد.
خطوة نحو عدالة متخصصة وسريعة
وأكدت وزارة العدل أن استحداث المحاكم العمالية يمثل نقلة مهمة في مسار العدالة العمالية، إذ يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وحسم النزاعات في وقت قصير، فضلًا عن تخفيف العبء عن المحاكم العادية وضمان حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي العملية الإنتاجية.

الأكثر قراءة
-
تحرك حكومي لمساعدة الطفل علي "عبقري الرياضيات"
-
"هددونا وعرضوا علينا فلوس".. والد ضحية حادث الواحات يكشف تفاصيل جديدة
-
البنك الأهلي ومصر يخفضان عوائد الشهادات بداية سبتمبر 2025
-
"لا لصندوق النقد والاقتصاد محلك سر".. هل محمود محيي الدين محق في نصيحته؟
-
التقديم في جامعة شرق العاصمة 2025.. كل ما تريد معرفته
-
المرشدون السياحيون يطالبون بإعادة فتح كافيتيريا وادي الملوك
-
مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم.. ماذا طلب الملاك من المستأجرين؟
-
بدء تطبيقه رسميًا.. 10 حقوق يضمنها لك قانون العمل الجديد

أخبار ذات صلة
أطباء يطالبون بإصدار قرار وزاري لتنظيم عمل فرق التغذية العلاجية
02 سبتمبر 2025 12:00 ص
مصر تدين استمرار توسع إسرائيل العسكري في غزة: انتهاك صارخ للقانون
01 سبتمبر 2025 08:19 م
بنسبة نجاح 89.88%.. اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان
01 سبتمبر 2025 07:24 م
تامر أمين: تدخل سريع من "دنيا جديدة" و"الصحة" لمساعدة الطفل "علي"
01 سبتمبر 2025 10:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً