الخميس، 29 أكتوبر 2026
04:25 م
عقارات - صورة تعبيرية
قيدت المحكمة الدستورية العليا طعنًا يطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويُعد هذا أول طعن يقام أمام المحكمة الدستورية على القانون الجديد، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الخاضعين للنظام القديم.
قيدت الدعوى في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك فيما تضمنته مادته الثانية من نص على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ هذا النص لحين الفصل في منازعة التنفيذ المقامة.
كما طلب مقيم الطعن الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين السابق صدورهما عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا و 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
اختُتم الطعن بالمطالبة بإلزام المعروض ضدهم من الأول حتى السابع بصفتهم بالمصروفات القضائية.
29 أكتوبر 2026 04:01 م
29 أكتوبر 2026 04:00 م
29 أكتوبر 2026 03:46 م
29 أكتوبر 2026 03:31 م
29 أكتوبر 2026 03:08 م
29 أكتوبر 2026 02:51 م
29 أكتوبر 2026 01:28 م
29 أكتوبر 2026 12:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً