الخميس، 11 سبتمبر 2025

04:12 م

خبير قانوني يتوقع عدم قبول دعوى عدم دستورية "الإيجار القديم"

قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم

هدير يوسف

A .A

أحالت المحكمة الدستورية دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانوني في الدعوى التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة.

وتعتبر تلك أول دعوى دستورية من نوعها تقام ضد قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا، ولكن هل من الممكن أن تنفذ الدعوى ويتغيّر القانون؟

عدم قبول الدعوى

أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، طارق خضر، قال إن هذه الدعوى وإحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة إجراء طبيعي وقانوني.

وأضاف خضر لـ"تليجراف مصر": "من وجهة نظري لا يوجد أي عائق من عوائق تنفيذ حكم الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024"، لافتًا إلى أن القانون الذي صدر صحيح ويتضمن ما جاء به الحكم، وتوّقع عدم قبول دعوى منازعة التنفيذ من المحكمة الدستورية.

وأوضح أن تلك الدعوى هي دعوى منازعة تنفيذ تطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 نوفمبر 2002، التي تطالب بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 وإقساط القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدّق علية الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس الماضي.

تفاصيل الطعن

وقيدت المحكمة الدستورية العليا طعنًا يطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتم تسجيل الدعوى في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، فيما تضمنته مادته الثانية من نص على أن: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ هذا النص لحين الفصل في منازعة التنفيذ المقامة.

إلغاء المادة الثانية

كما طلب مقيم الطعن الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين السابق صدورهما عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا و105 لسنة 19 ق دستورية عُليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

واختُتم الطعن بالمطالبة بإلزام المعروض ضدهم من الأول حتى السابع بصفتهم بالمصروفات القضائية.

دعوى ملاك الإيجار القديم ضد شركات المرافق

وفي 8 سبتمبر الجاري، تقدم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بدعوى أمام مجلس الدولة، لإثبات أحقية الملاك في الشقق المغلقة، من خلال حصولهم على إفادات من شركات المياه والكهرباء والغاز، تثبت غلق الوحدة المستأجرة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

والدعوى المقامة من الملاك ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلًا بصفته، لإلزام شركات (الكهرباء/ الغاز/ مياه الشرب) بإتاحة للملاك البيانات اللازمة لـ إثبات الوحدات المغلقة، أو كشف أملاك المستأجر حال امتلاكه وحدات أخرى.

تعنت الشركات ضد ملاك الإيجار القديم

وأكد عبدالرحمن، أن ملاك العقارات يواجهون أزمة في تعنت الإدارات الحكومية المختصة بالمرافق في الحصول على البيانات اللازمة لإثبات أن الوحدات مغلقة، أو أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة، حسب قوله.

تابعونا على

search