الإثنين، 15 سبتمبر 2025

05:37 م

ضوابط اعتماد الاستقالات العمالية طبقًا لقانون العمل الجديد

وزير العمل محمد جبران

وزير العمل محمد جبران

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يحدد آليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

المادة الأولى

تضمن "القرار" 9 مواد، حيث تنص المادة الأولى على أن للعامل حق تقديم استقالته كتابة إلى جهة عمله بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل في المحافظات، سواء كان المكتب في دائرة اختصاص المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها، أو في مديرية العمل. 

ويجب على مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المعد لذلك، مع اعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل. 

كما يتعين على مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري يحتوي على أعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية على أن خاتم مكتب علاقات العمل يعتبر معتمدًا لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية. ويجوز للعامل، بناءً على طلبه، أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.

المادة الثالثة

تُوجب المادة الثالثة على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي أو توقيع وكيله الخاص، وفي هذه الحالة يجب إثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار إليه. 

ولا يجوز أن تُقدّم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله تحت أي ظرف من الظروف.

المادة الرابعة

تنص المادة الرابعة على أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار من جهة العمل بقبول الاستقالة، أو بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة، بحسب الأحوال. 

وعلى العامل الاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو بعد انقضاء المدة القانونية البالغة عشرة أيام من تاريخ تقديمها. وإذا لم تقم جهة العمل باتخاذ قرار بشأن الاستقالة في المدة المحددة، تعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون.

المادة الخامسة

تنص المادة الخامسة على أنه يجوز للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، شريطة أن يكون العدول عن الاستقالة مكتوبًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل الذي اعتمد الاستقالة في البداية. 

وفي هذه الحالة، تعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.

المادة السادسة

تنص المادة السادسة على أنه لا تنطبق أحكام اعتماد الاستقالة في حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. 

وفي هذه الحالة، يتم تحرير اتفاق بين الطرفين ينهي العلاقة، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.

المادة السابعة

تنص المادة السابعة على أنه يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة ودون إكراه أو إجبار. 

كما يجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.

المادة الثامنة

تنص المادة الثامنة على التزام صاحب العمل أو من يمثله، وفقًا لنص المادة رقم 175 من قانون العمل، بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، تاريخ انتهائه، نوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل. 

يجب إصدار الشهادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب العامل، بالإضافة إلى رد ما قد يكون أودعه العامل من أوراق أو شهادات أو أدوات، وإثبات إخلاء طرفه فور طلبه.

المادة التاسعة

تنص المادة التاسعة على أن العمل بأحكام هذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر 2025، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه. كما يُلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

search