"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
كيفية مشاهدة مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025–2026 اليوم
-
موقع نتيجة كلية الشرطة 2025-2026
-
بعد صور متداولة، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل
-
خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول كلية الشرطة 2025
-
أثناء الولادة في أمريكا، وفاة فاطمة عبدالفتاح أستاذة الباثولوجي بجامعة القاهرة
-
نتيجة قبول كلية الشرطة 2025-2026، رابط وخطوات الاستعلام
-
بعرض خرافي، ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة
-
جراحة بواسير تكتب شهادة وفاة شاب في الفيوم، وأسرته: "إهمال طبي"
أخبار ذات صلة
انطلاق تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات "النواب" غدا
14 ديسمبر 2025 03:15 م
مدبولي: مستعدون لدعم ماسبيرو والصحف القومية بشرط
14 ديسمبر 2025 02:37 م
التضامن تعلن موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ4.7 مليون أسرة
14 ديسمبر 2025 10:36 ص
نجاح عملية جراحية معقدة بمستشفى العدوة المركزي لاستئصال ورم بالمبيض
14 ديسمبر 2025 12:42 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج المرشح وليد حسب الله بجولة إعادة طلخا
14 ديسمبر 2025 11:33 ص
طقس الأحد، شبورة وأمطار والصغرى 5 درجات
14 ديسمبر 2025 09:33 ص
"الهلال الأحمر" يكثّف إمدادات الشتاء لغزة عبر قافلة "زاد العزة 93"
14 ديسمبر 2025 11:14 ص
اليوم، بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
14 ديسمبر 2025 08:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً