"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
وفاة رجل أعمال أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بالتجمع
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026
-
مقارنة أسعار الذهب في مصر خلال 3 أيام.. عيار 21 يواصل التراجع
-
شهادات البنك الأهلي 2026.. اعرف العائد الجديد بعد رفعه
-
ارتفاع مفاجئ بمخزونات النفط الأمريكية.. 1.92 مليون برميل في أسبوع
-
للمرة الثانية في 4 أشهر.. درايف للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه
-
تسلا تكسر التوقعات.. أرباح تفوق الحسابات رغم ضغوط السوق
أخبار ذات صلة
متحدث الوزراء: المواطنة والمساواة أساس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
23 أبريل 2026 07:46 م
الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.. مدبولي: إجراءات الترشيد مستمرة حتى بعد انتهاء الحرب
23 أبريل 2026 03:48 م
مصدر دبلوماسي: نقل جثمان الطبيب ضياء العوضي من دبي إلى القاهرة
23 أبريل 2026 01:53 م
أم طفل واقعة البحيرة تكشف تفاصيل صادمة: "اتطلقت من والده بسبب قذارته"
23 أبريل 2026 06:56 م
برلماني ينتقد بيع أراض غزل المحلة: المصانع لا تُدار بسكان الكمبوندات
23 أبريل 2026 04:39 م
بالأرقام.. "صناعة البرلمان" تناقش خطة إنقاذ وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج
23 أبريل 2026 06:13 م
رخص محلك من "الموبايل".. إطلاق خدمة التراخيص عبر "مصر الرقمية" قريبًا
23 أبريل 2026 05:55 م
هدية الدولة للمرأة عند الزواج.. خطوات الحصول على منحة الـ 12 شهراً من التأمينات
23 أبريل 2026 05:22 م
أكثر الكلمات انتشاراً