"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة

مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

الأكثر قراءة
-
"جيل زد" يرسم واقعا جديدا بالمغرب.. احتجاجات إصلاحية بلا انتماء سياسي
-
بعد 4 أيام.. استخراج آخر ضحايا حريق مصنع المحلة
-
بيزنس خفي في العيادات.. أطباء يخدعون مرضاهم بـ"اتفاق شفهي" مع الصيدليات والمعامل
-
"حبوب في اليدين".. تفاصيل انتشار فيروس HFMD بمدرسة ألسن سقارة (خاص)
-
"مستأجري الإيجار القديم" يطعن على قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد المساكن البديلة
-
غرق في نيل الأقصر.. فرق الإنقاذ النهري تبحث عن جسد "يوسف"
-
من الغربية.. انطلاق أول أوتوبيس متنقل لـ"صناع الخير"
-
تعصب كروي في الحصة الدراسية.. مدرسة فلسفة تبرر حديثها عن "البوابين"

أخبار ذات صلة
الرئيس يعترض على 8 مواد بـ"الإجراءات الجنائية".. والبرلمان يبدأ مناقشتها
01 أكتوبر 2025 02:13 م
نائب وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة للعاملين بمركز صحة أسرة غرب الجامعات
01 أكتوبر 2025 01:50 م
بعد مناقشة "الإجراءات الجنائية".. تفاصيل الجلسة المقبلة للنواب
01 أكتوبر 2025 01:45 م
اجتماع هام لإعلان الجدول الزمني لانتخابات "النواب" السبت المقبل
01 أكتوبر 2025 01:39 م
ضمن خطة "مستقبل مصر".. السيسي يشدد على دعم مشروعات صوامع الغلال
01 أكتوبر 2025 01:30 م
نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام.. كيف تعاملت محافظة الجيزة؟
01 أكتوبر 2025 01:18 م
كتاب أولى ابتدائي إنجليزي pdf 2025.. رابط التحميل
01 أكتوبر 2025 01:15 م
موضوع تعبير عن الذكاء الاصطناعي للطلاب في المدارس 2025-2026
01 أكتوبر 2025 12:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً