اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
أحد أقارب المتهم المتوفي يكشف تفاصيل علاقته بالقاضي المزيف (خاص)
-
عموتة يستقر على قائمة الأهلي للموسم الجديد ومفاجآت في الوسط والهجوم
-
بالأسماء.. وزير الصحة يعتمد حركة مديري ووكلاء المديريات الصحية
-
تمويل كامل وراتب شهري وتذاكر سفر.. تفاصيل أشهر منحة "تشيفنينج" 2027
-
ممرضات يسطرن ملحمة بطولية في حريق مستشفى أورام مدينة نصر (خاص)
-
"مش عاوز يرجع ويتجاهل اتصالات النادي".. نجم الزمالك يتمرد، فهل يرحل؟
-
"خط أحمر".. عموتة يحدد قائمة الممنوعين من الرحيل عن الأهلي في الصيف
-
بعد إعلان طرابزون سبور عن مفاوضات صلاح.. القنوات الناقلة للدوري التركي
أخبار ذات صلة
اليوم.. انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2026 وتسجيل الرغبات لمدة 5 أيام
05 أغسطس 2026 10:46 ص
"إزاي تتأكد إن الجامعة أو المعهد معتمد؟".. "التعليم العالي" تجيب
05 أغسطس 2026 09:25 ص
مدبولي: تعظيم العائد من أصول الدولة أولوية.. والصندوق السيادي يقود الاستثمارات
04 أغسطس 2026 07:34 م
بالأسماء.. وزير الصحة يعتمد حركة مديري ووكلاء المديريات الصحية
04 أغسطس 2026 06:28 م
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟
04 أغسطس 2026 09:15 م
إيهاب منصور: قانون تداول المعلومات يعزز الشفافية ويحد من الفساد
04 أغسطس 2026 08:04 م
رابط تنسيق المرحلة الأولى 2026.. طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق
04 أغسطس 2026 03:16 م
بعد زلزال الأمس.. قانون التصالح يحسم مصير العقارات المخالفة
04 أغسطس 2026 03:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً