اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
وفاة رجل أعمال أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بالتجمع
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
مواعيد غلق المحلات في التوقيت الصيفي 2026
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026
-
شركات الطيران الأمريكية ترفع أسعار التذاكر 15-20%
-
نيويورك تايمز: الاحتكار يرفع أسعار الطاقة في كل مكان
-
ارتفاع أسعار النفط 4%.. خام برنت يصل إلى 105.63 دولار
-
أسعار العملات مقابل الدولار.. الأخضر يصل إلى أعلى مستوى في 10 أيام
أخبار ذات صلة
شديد الحرارة نهارًا إلى بارد ليلًا.. تقلبات حادة في طقس الجمعة
23 أبريل 2026 11:25 م
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات على مائدة "الشيوخ"
23 أبريل 2026 10:55 م
الشيوخ يناقش المراهنات الرياضية وتطوير مراكز الشباب والاستعداد للأولمبياد 2028
23 أبريل 2026 10:49 م
محامي العوضي: لا فرضيات مؤكدة للوفاة قبل الاطلاع على التقرير الرسمي
23 أبريل 2026 10:43 م
"مجرمة قانونا".. ميرال الهريدي تتقدم بطلب مناقشة بشأن المراهنات الرياضية
23 أبريل 2026 10:22 م
بكري: البعض يدفع مليون جنيه في الحفلات ويرفض التبرع لمصر
23 أبريل 2026 10:17 م
14 ألف مستفيد.. تعرف على الفئات المستحقة للترقية بـ"التربية والتعليم" بالمنيا
23 أبريل 2026 10:01 م
بنتها رفضت استضافتها.. مسنة مشردة تثير جدلا بالشرقية
23 أبريل 2026 09:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً