اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
وفاة رجل أعمال أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته بالتجمع
-
سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. تحديث جديد بالبنوك
-
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026
-
مقارنة أسعار الذهب في مصر خلال 3 أيام.. عيار 21 يواصل التراجع
-
شهادات البنك الأهلي 2026.. اعرف العائد الجديد بعد رفعه
-
ارتفاع مفاجئ بمخزونات النفط الأمريكية.. 1.92 مليون برميل في أسبوع
-
للمرة الثانية في 4 أشهر.. درايف للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه
-
تسلا تكسر التوقعات.. أرباح تفوق الحسابات رغم ضغوط السوق
أخبار ذات صلة
التزام الخزانة العامة بزيادة سنوية.. الموافقة على تعديل قانون التأمينات والمعاشات
23 أبريل 2026 08:06 م
متحدث الوزراء: المواطنة والمساواة أساس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
23 أبريل 2026 07:46 م
الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.. مدبولي: إجراءات الترشيد مستمرة حتى بعد انتهاء الحرب
23 أبريل 2026 03:48 م
مصدر دبلوماسي: نقل جثمان الطبيب ضياء العوضي من دبي إلى القاهرة
23 أبريل 2026 01:53 م
أم طفل واقعة البحيرة تكشف تفاصيل صادمة: "اتطلقت من والده بسبب قذارته"
23 أبريل 2026 06:56 م
برلماني ينتقد بيع أراض غزل المحلة: المصانع لا تُدار بسكان الكمبوندات
23 أبريل 2026 04:39 م
بالأرقام.. "صناعة البرلمان" تناقش خطة إنقاذ وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج
23 أبريل 2026 06:13 م
رخص محلك من "الموبايل".. إطلاق خدمة التراخيص عبر "مصر الرقمية" قريبًا
23 أبريل 2026 05:55 م
أكثر الكلمات انتشاراً