اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
ظهرت رسميًا.. موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الأول
-
ظهرت رسميا، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026
-
هل غدًا الخميس 29 يناير 2026 إجازة رسمية في مصر؟
-
لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول 2026
-
نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الإسكندرية 2026 بالاسم
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2026، رابط الاستعلام
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم الترم الأول 2026
-
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم 2026
أخبار ذات صلة
عبدالعاطي لقيادات الخارجية: المرحلة دقيقة والدبلوماسية مهمة لحماية مصالح مصر
28 يناير 2026 11:22 م
مستهدفا 391 عضوًا في سنة أولى برلمان، اختتام برنامج تدريب النواب الجدد
28 يناير 2026 11:18 م
تكليف هشام الليثي للقيام بأعمال أمين "الأعلى للآثار" لمدة 6 أشهر
28 يناير 2026 05:51 م
بعد تحصيل أجرة زائدة، السائق الطماع في قبضة الأمن بالأقصر
28 يناير 2026 09:41 م
بحسب قانون الإيجار القديم، خريطة تقسيم مناطق السلام بالقاهرة
28 يناير 2026 09:38 م
لتخفيف التكدس، تفعيل الدفع بالفيزا في الخط الثالث للمترو وقطار LRT
28 يناير 2026 08:23 م
أزمة داخل بيت الأمة.. أباظة يرد على اتهامات البدوي بشأن شيوخ الوفد
28 يناير 2026 08:03 م
"كرامة المواطن خط أحمر".. بيان عاجل من "المصريين الأحرار" بشأن "ريم الخليج"
28 يناير 2026 07:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً