اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

الأكثر قراءة
-
تهنئة تحولت إلى مأتم بعد وفاة زوجة أشهر طبيب أطفال بالأقصر
-
"خلع بعد التفويلة".. ضبط سائق السيارة المتهم بواقعة محطة وقود الشرقية
-
بعد فصلها تعسفيًا.. ماذا حدث مع عاملة نظافة القليوبية؟ (خاص)
-
الطريق لنمو اقتصادنا.. يبدأ من مصانعنا
-
قرارات حاسمة بأسيوط.. مجازاة معلم وإحالة قيادات مدرسة صدفا للتحقيق
-
كل ما تريد معرفته عن شهادة الزواج الصحية لعام 2025
-
مدير إدارة سنورس التعليمية يكشف ملابسات واقعة الكراسات الدعائية (خاص)
-
أشعلوا النار بجسده.. مقتل شخص على يد مجهولين في ظروف غامضة بالشرقية

أخبار ذات صلة
بشأن "الإجراءات الجنائية".. مصطفى بكري: وزير العدل صحح موقفه بالتراجع
02 أكتوبر 2025 03:16 م
بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة
02 أكتوبر 2025 02:58 م
نائب يسأل وزير العدل: هل تعرضت لضغوط للتراجع عن موقفك بشأن "الإجراءات الجنائية"؟
02 أكتوبر 2025 02:51 م
تكفي لشهرين.. "التأمين الصحي" يوفر خدمة جديدة لمرضى السكري في الأقصر
02 أكتوبر 2025 02:44 م
محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية
02 أكتوبر 2025 02:32 م
علاء عابد يشيد بتراجع وزير العدل عن موقفه بشأن "الإجراءات الجنائية"
02 أكتوبر 2025 02:24 م
لتطبيق أدنى الأجور.. معتصمات "الوفد" يطالبن بتدخل السيدة انتصار السيسي
02 أكتوبر 2025 02:21 م
صينيات بملابس خليعة.. ما قصة اختراق صفحة مجمع اللغة العربية؟
02 أكتوبر 2025 02:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً