اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
بعد واقعة الشقة الإيجار.. كاهن كنيسة مارمرقس: الجيل الجديد معندهوش احترام كافي
-
لم تلق استجابة.. استغاثة والد ضحية طائرة التدريب من إهمال المستشفى قبل وفاة ابنته
-
بسبب "شريحة موبايل".. شقيقة طالب حاسبات تكشف تفاصيل تورطه في قضية مخدرات
-
أسعار الذهب ترتفع رغم تشدد الفيدرالي الأمريكي.. ما الأسباب؟
-
مع إجازة البنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 18 يونيو 2026
-
متهم بالتحرش.. الكنيسة الإنجيلية تفصل القسيس لطيف رمسيس من منصبه
-
وداعاً للفاتورة العالية.. 8 نصائح ذهبية لترشيد استهلاك الكهرباء
-
وفاة الطالبة منار حامد متأثرة بإصابتها في سقوط طائرة تدريب بأكتوبر
أخبار ذات صلة
عبدالمنعم إمام يؤكد وجود تعهدات لصرف تعويضات لمتضرري تأخر المعاشات
18 يونيو 2026 08:36 م
تساؤلات برلمانية حول مخاطر "الدعم النقدي" على معدلات التضخم
18 يونيو 2026 04:36 م
إيرين سعيد تطالب بإشراك حملة الماجستير في العمل الاستشاري داخل الحكومة
18 يونيو 2026 07:44 م
لمواجهة التزييف العميق.. فريدي البياضي: قانون جرائم المعلومات أصبح قديما
18 يونيو 2026 07:13 م
"نورت يا سيسي".. العفوية وكسر البروتوكول عنوان لقاءات الرئيس وماكرون
18 يونيو 2026 04:12 م
برلماني: تعقيدات المحليات تدفع المواطنين للعدادات الكودية
18 يونيو 2026 05:45 م
لم تلق استجابة.. استغاثة والد ضحية طائرة التدريب من إهمال المستشفى قبل وفاة ابنته
18 يونيو 2026 03:42 م
بعد تجميد موقفه في الحركة المدنية.. "المحافظين" يبحث عن تحالفات بديلة
18 يونيو 2026 05:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً