اليوم.. النواب يناقش تقرير اللجنة العامة حول "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية في دور الانعقاد العادي السادس، اليوم الخميس، في الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
عرض تقرير اللجنة العامة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجلسة ستشهد عرض تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الأربعاء، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
اعتراضات الرئيس على 8 مواد
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
الصعود مستمر.. كم وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم؟
-
"عريان ويردد ألفاظًا خادشة".. الأمن يفحص فيديو “بيسو العفريت”
-
بعد ساعات من انتشال جثمانه.. كشف هوية غريق ميناء الصيد ببورسعيد
-
صدام "طيبات ضياء العوضي" والعلم.. طبيب يرد على فتاة زعمت شفاءها من السرطان
-
عمر رضوان رئيسًا للبورصة لمدة عام.. من هو؟
-
النفط يتراجع تحت الـ100 دولار.. هل تنهي "مفاوضات السلام" الأزمة؟
-
الضرائب: 8 أيام فقط أمام الشركات لتقديم إقرارات 2025
-
قفزة في المدفوعات الرقمية.. 60 مليون محفظة إلكترونية و4 تريليونات جنيه معاملات
أخبار ذات صلة
إيهاب منصور يقدم حزمة تعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء
22 أبريل 2026 11:41 م
كارثة غذائية.. ضبط مصنع ألبان غير مرخّص بأسيوط
22 أبريل 2026 11:36 م
"صناعة النواب" تؤيد تدابير وقائية على واردات البليت وتطالب بمتابعة دورية
22 أبريل 2026 11:28 م
شهادات حبيسة الأدراج وتسويف حكومي.. تعاطف برلماني مع حملة الماجستير والدكتوراه
22 أبريل 2026 10:52 م
طرح مبنى إداري بجوار "جراج الأوبرا" للاستغلال الفندقي بنظام حق الانتفاع
22 أبريل 2026 10:37 م
فراغ تشريعي يحمي تلك الظاهرة.. البرلسي يتقدم بمشروع قانون ضد “زواج الأطفال”
22 أبريل 2026 09:59 م
بعد موافقة الحكومة والبرلمان.. هل ينجح قانون حماية المنافسة في ضبط جنون الأسعار؟
22 أبريل 2026 05:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً