من "الإيجار القديم" لـ"الإجراءات الجنائية".. قوانين أثارت جدل الشارع
مجلس النواب
شهدت الساحة التشريعية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أثارت اعتراضات وانتقادات من جانب مواطنين وبرلمانيين، حتى وصفها البعض بأنها سياسة "خالف تعرف".
ويتصدر هذا الجدل مشروع قانون الإيجار القديم الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيدين للمستأجرين وآخرين يدعمون الملاك، فيما تصاعدت مؤخرًا حدة النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده، ما فتح باب الخلاف بين الرئاسة والبرلمان والحكومة.
اعتراضات الرئاسة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كشف كتاب رسمي من رئيس الجمهورية، عُرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن الرئاسة اعترضت على ثماني مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد، مطالبة بإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وجاءت أبرز الاعتراضات على النحو التالي:
موعد تطبيق القانون: طالبت الرئاسة بأن يبدأ العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لحاجة وزارة العدل إلى إنشاء وتجهيز مراكز إعلانات هاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
حرمة المساكن: اعتراض على المادة (48) لغياب تعريف واضح للخطر الذي يبرر دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات تهدد الحماية الدستورية لحرمة المنازل.
استجواب المتهمين: تحفظ على المادة (105) لعدم توافقها مع المادة (64) في شأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تُمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
ضمانات الحرية الفردية: المادة (112) أجازت إيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، ما اعتُبر مساسًا بضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي: اعتراض على المادة (114) التي اقتصرت على ثلاث بدائل فقط، مع مطالبة الرئاسة باستحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر أمام جهات التحقيق.
عرض المتهم على النائب العام: المادة (123) قصرت العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بينما أوصت اللجنة العليا لحقوق الإنسان بالعرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
الإعلانات القضائية: المادة (231) دعت الرئاسة لإضافة نص يسمح بالعودة للإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
حق الدفاع في الاستئناف: المادة (411) ألزمت المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من مبدأ كفالة حق الدفاع.
الأكثر قراءة
-
ننشر أمر إحالة فنانة شهيرة و4 آخرين بتهمة سرقة سيدة للجنايات (خاص)
-
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة
-
الجنيه "يفرمل" دولار الحرب، كم استعاد من سعره؟
-
مشاهدة مسلسل "وننسى اللي كان" ومواعيد العرض
-
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة
-
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. كم يبلغ الآن؟
-
بعد تحريك أسعار الوقود، تعريفة الركوب الجديدة في محافظة أسوان
-
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة
أخبار ذات صلة
ضياء الدين داود يدعو لجلسة طارئة بالبرلمان لمناقشة زيادة أسعار المحروقات
11 مارس 2026 02:19 ص
الإيجار القديم.. هل يجوز توريث الشقة ومتى يتم فسخ العقد؟
11 مارس 2026 12:34 ص
بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ البحيرة لـ"تليجراف مصر": لا تهاون مع المخالفين
11 مارس 2026 12:21 ص
قرارات مؤجلة أم ذريعة الحرب.. زيادة البنزين والسولار تفجر غضب النواب
10 مارس 2026 10:38 م
نهائي دوري الكتاتيب لحفظ القرآن.. فريق حجازي يحصد المركز الأول بعد سؤال فاصل
10 مارس 2026 09:31 م
بالتفصيل.. التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة بعد تحريك أسعار الوقود
10 مارس 2026 09:26 م
"المصريين الأحرار": تحريك أسعار المحروقات قرار حساس ويجب إدارته بشفافية
10 مارس 2026 08:30 م
"أعيدوا ترتيب الأولويات".. إيهاب منصور ينتقد الحكومة بعد زيادة البنزين
10 مارس 2026 05:27 م
أكثر الكلمات انتشاراً