من "الإيجار القديم" لـ"الإجراءات الجنائية".. قوانين أثارت جدل الشارع
مجلس النواب
شهدت الساحة التشريعية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أثارت اعتراضات وانتقادات من جانب مواطنين وبرلمانيين، حتى وصفها البعض بأنها سياسة "خالف تعرف".
ويتصدر هذا الجدل مشروع قانون الإيجار القديم الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيدين للمستأجرين وآخرين يدعمون الملاك، فيما تصاعدت مؤخرًا حدة النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده، ما فتح باب الخلاف بين الرئاسة والبرلمان والحكومة.
اعتراضات الرئاسة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كشف كتاب رسمي من رئيس الجمهورية، عُرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن الرئاسة اعترضت على ثماني مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد، مطالبة بإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وجاءت أبرز الاعتراضات على النحو التالي:
موعد تطبيق القانون: طالبت الرئاسة بأن يبدأ العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لحاجة وزارة العدل إلى إنشاء وتجهيز مراكز إعلانات هاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
حرمة المساكن: اعتراض على المادة (48) لغياب تعريف واضح للخطر الذي يبرر دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات تهدد الحماية الدستورية لحرمة المنازل.
استجواب المتهمين: تحفظ على المادة (105) لعدم توافقها مع المادة (64) في شأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تُمنح النيابة العامة نفس الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
ضمانات الحرية الفردية: المادة (112) أجازت إيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، ما اعتُبر مساسًا بضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي: اعتراض على المادة (114) التي اقتصرت على ثلاث بدائل فقط، مع مطالبة الرئاسة باستحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر أمام جهات التحقيق.
عرض المتهم على النائب العام: المادة (123) قصرت العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بينما أوصت اللجنة العليا لحقوق الإنسان بالعرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
الإعلانات القضائية: المادة (231) دعت الرئاسة لإضافة نص يسمح بالعودة للإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
حق الدفاع في الاستئناف: المادة (411) ألزمت المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من مبدأ كفالة حق الدفاع.
الأكثر قراءة
-
بحضور نجوم الفن والإعلام، أحمد سالم يحتفل بزفافه على رشا بدوي
-
التحول الاستثماري ضرورة وجودية للأندية الرياضية الجماهيرية
-
موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن، "قطاع الاتصالات" يحسم الجدل
-
بعد اكتشاف 9 حالات، إثيوبيا تؤكد تفشي فيروس ماربورج الخطير
-
براتب 40 ألف جنيه، تفاصيل وظائف شركة راية 2025
-
من تاجر قطع غيار إلى عالم نووي، كيف صنعت الشائعة جريمة الإسكندرية؟
-
التبرعات لم تصل لغزة، فضيحة جديدة تلاحق الإخوان
-
لماذا نحتاج إلى بيت الطاعة؟!.. اختبار أخير قبل الرحيل
أخبار ذات صلة
دعايا بره الصندوق، مرشحون "ركبوا الترند" بالحصان والتوكتوك إلى مجلس النواب
16 نوفمبر 2025 02:02 م
قبل الامتحانات، المدارس تحذر طلاب الثانوي: عدم تحديث التابلت مسؤوليتك
16 نوفمبر 2025 01:50 م
لجان حصر قانون الايجار القديم، إلى أين وصلت؟
16 نوفمبر 2025 01:39 م
ظهور "فرعوني" لمرشح مجلس النواب ببلقاس يشعل مواقع التواصل
16 نوفمبر 2025 12:22 م
محافظ الأقصر يتفقد مصابي "أتوبيس إسنا" ويوجه بصرف مساعدات فورية
16 نوفمبر 2025 12:09 م
التعليم تلزم المدارس بتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية في المعامل
16 نوفمبر 2025 11:48 ص
من المطار إلى المستشفى، وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث إسنا
16 نوفمبر 2025 11:32 ص
حملة عاجلة لـ"البيئة" لضبط ومصادرة طيور البجع بطريق السخنة
16 نوفمبر 2025 11:04 ص
أكثر الكلمات انتشاراً