السبت، 04 أكتوبر 2025

06:01 ص

اليوم.. لجنة خاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على مشروع "الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

تعقد اللجنة الخاصة لدراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أولى اجتماعاتها اليوم.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اللجنة الخاصة لأن تبدأ أول اجتماعاتها، اليوم السبت، لإعادة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة العامة.

تشكيل اللجنة الخاصة

وجاء تشكيل اللجنة الخاصة كالتالي: 

- المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) رئيس اللجنة الخاصة

- النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).

- النائب إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).

- النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).

- النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).

- النائب علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).

- النائب عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى).

- النائب أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).

- النائب أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).

- النائبة مها عبدالناصر.

- النائبة أميرة أبو شقة.

- النائب ضياء الدين داود.

- النائب أحمد الشرقاوي.

وسيشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من:

- المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية.

- المستشار وزير العدل.

- نقيب المحامين.

- المستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية).

- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.

- ممثل عن النيابة العامة.

- ممثل عن وزارة الداخلية.

- ممثل عن وزارة الاتصالات.

- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

- د. محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).

اعتراض الرئيس على 8 مواد

وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:

المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

search