الأربعاء، 08 أكتوبر 2025

09:36 م

"رؤية عميقة".. نقيب المحامين يوضح موقفه من مقترحات تعديل "الإجراءات الجنائية"

نقيب المحامين، عبد الحليم علام

نقيب المحامين، عبد الحليم علام

أشاد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بما تضمنته التوجيهات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص الرئيس الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.

تناقض بين المادتين 64 و105

وأكد علام في بيان اليوم أن “النقابة فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيدٍ لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي تُرسي فخامتكم دعائمها، وإعلاءٍ لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية”.

وتابع: حال مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة.

واستكمل: غير أن هذا الاتجاه؛ وإن بدا في ظاهره اجتهادًا تنظيميًا؛ فإنه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة.

الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ

وأكد أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور.

وتابع: بدا واضحًا أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة الرئيس باعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهاته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع، كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48)، لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات كـ"السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوِّل الاستثناء إلى أصل، في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع».

واختتم كلمته بقوله: أكدت توجيهاتكم أيضًا بجلاء في الاعتراض على المادة (112) من المشروع وجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

search