الإثنين، 13 أكتوبر 2025

01:21 م

الداخلية: إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد

وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 1639 لسنة 2025، والذي يقضي بإبعاد محمد أبو العزائم خليل عباس، سوداني الجنسية، مواليد 24/6/1985، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد

وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28/8/2025 بشأن طلب إبعاد المواطن المذكور.

وكلف وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتنفيذ القرار.

ترحيل سوري ورفض طلب فلسطيني

وفي وقت سابق، وافق وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ترحيل سوري

وحمل القرار رقم 729 لسنة 2025، ومضمونه: أن وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 15 أبريل 2025 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قرر أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وسيم سامي الواكد سوري الجنسية - مواليد 1 يناير 2003. وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك القرار.

رفض طلب فلسطيني باكتساب الجنسية المصرية

وقرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، برفض طلب فلسطيني اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

قرار رقم 698 لسنة 2025

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية رقم 698 لسنة 2025 وزير الداخلية: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قرر وزير الداخلية رفض طلب الفلسطيني عبدالرحمن على عبدالنجار، مواليد فلسطين في 7 مايو 1991 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع الأمنية.

search