الخميس، 06 نوفمبر 2025

08:27 م

"عقد في 4 نسخ"، الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لوزارة العمل

 وزير العمل، محمد جبران

وزير العمل، محمد جبران

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم 214 لسنة 2025، في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل للتوعية والتسهيل على صاحب العمل والعامل فيما يخص علاقة العمل الرسمية بينهما.

مواد القرار 

وأصدر وزير العمل القرار يوم 7 أكتوبر الماضي والتي جاءت نصوص موادها في قرار الجريدة الرسمية كالتالي:

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى على تعريف عقد العمل بأنه: “العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بأن يؤدي عملًا لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر محدد”.

المادة الثانية

وتنص المادة الثانية على أن “يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة”.

المادة الثالثة

وتنص المادة الثالثة على أن تودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة بمديرية العمل المختصة ورقيا، أو إلكترونيا على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط التالية:

  • إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
  • إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
  • إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
  • أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
  • إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة.
  • اعتماده بخاتم المنشأة على ملف ( pdf ) وملف ( Excel ).
  • إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
مواد القرار

المادة الرابعة

وتنص المادة الرابعة على أنه يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إبداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأى سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.

المادة الخامسة

وتنص المادة الخامسة على أنه لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار في حالتين:

  1. إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1) سبتمبر (2025)
  2. وإذا كانت عقود العمل محددة المدة مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.

المادة السادسة

وتنص المادة السادسة على أنه البيانات الأساسية لعقد العمل أن تتضمن الأتي:

  • تاريخ بداية العقد.
  • اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
  • اسم العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
  • طبيعة ونوع العمل محل العقد.
  • الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

المادة السابعة

وتنص المادة السابعة على أنه إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعمل بما تم تحريره باللغة العربية.

المادة الثامنة

وتنص المادة الثامنة على أنه مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طلب منها ذلك لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف ، أو أية مؤشرات أخرى.

اقرأ أيضًا:

وزارة العمل تعلن عن 75 ألف فرصة تدريبية مجانية للشباب

الإعلان عن 6721 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة، إليك طريقة التقديم

search