السبت، 19 سبتمبر 2026
02:43 ص
وزارة الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله بمواقع التواصل بشأن تضرر بعض سائقي توصيل الطلبات وتطبيقات النقل الذكي من تغريمهم بسبب وضع إعلانات للشركات التي يعملون بها على مركباتهم.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن قانون المرور ينص على عدم جواز استعمال المركبات فى غير الغرض المبين بالترخيص، أو وضع إعلاناً على المركبة دون ترخيص، وقد أجاز القانون لمالكي المركبات الراغبين فى وضع الإعلانات بتقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص إعلان للغير، وحال المخالفة يتم إلغاء تراخيص تسيير المركبات، وأن الداخلية لا تألوا جهداً عن تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.
استعرض العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 889 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:
تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.
اقرأ أيضًا:
قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن قانون المرور
18 سبتمبر 2026 08:17 م
18 سبتمبر 2026 10:44 م
18 سبتمبر 2026 10:26 م
18 سبتمبر 2026 09:59 م
18 سبتمبر 2026 09:43 م
18 سبتمبر 2026 09:40 م
18 سبتمبر 2026 09:04 م
18 سبتمبر 2026 08:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً