الأربعاء، 21 أكتوبر 2026
09:49 م
المحكمة الدستورية العليا
مع كل استحقاق انتخابي تعود إلى الواجهة الأسئلة المرتبطة بحدود الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، والجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، وما إذا كان الطعن ينصب على سلامة الإجراءات الانتخابية أم يمتد إلى العضوية النيابية بعد اكتمالها.
ولا تقتصر هذه الإشكالية على كونها مسألة إجرائية، بل تمس جوهر البناء الدستوري القائم على التوازن بين السلطات، وتشكل إحدى الضمانات الأساسية لنزاهة العملية الديمقراطية، وصون حق التقاضي باعتباره ركيزة من ركائز دولة القانون، بما يكفل الوصول إلى مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الشعبية على أسس قانونية سليمة.
صحة الفوز
تتعلق بصحة الإجراءات الانتخابية السابقة على إعلان النتيجة النهائية، وتشمل إجراءات الاقتراع، والفرز، والحصر العددي للأصوات، وإعلان جولة الإعادة إن وُجدت.
صحة العضوية
لا تُثار إلا بعد إعلان فوز مرشح بعينه واكتسابه العضوية النيابية، حيث تصبح العضوية قائمة قانونًا بعد صدور قرار إعلان الفوز.
القاعدة الحاكمة
لا يُقبل الطعن في صحة العضوية إلا إذا كانت العضوية قد اكتُسبت بالفعل، ولا يتحقق ذلك إلا بقرار رسمي بإعلان الفوز.
ويأتي اختصاص المحكمة الإدارية العليا واختصاص محكمة النقض علي النحو التالي:
تختص المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها قاضي المشروعية، بالفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية السابقة على إعلان الفوز، ومن بينها:
يُعد اختصاص محكمة النقض اختصاصًا دستوريًا حصريًا، ويقتصر على:
يجوز التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز، وذلك وفقًا لنص المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث:
يجوز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن ذلك مشروط بسلوك طريق التظلم وجوبًا.
وتنص المادة 55 على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بإجراءات الاقتراع أو الفرز إلا بعد تقديم التظلم وفق الآلية القانونية المحددة.
وفقًا لنص المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية:
طبقًا للمادة 53 من القانون:
قبل الاقتراع: تُستكمل العملية الانتخابية دون المرشح المشطوب.
أثناء الاقتراع:
في جميع الأحوال:
يكون الحكم واجب النفاذ فورًا.
يُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار.
عالج الدستور في المادة 108، وقانون مجلس النواب، حالة خلو المقعد، حيث:
تنص المادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب على أن:
يجوز إسقاط عضوية النائب، ولكن في حالات محددة سلفًا بنصوص الدستور والقانون، وتشمل:
أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأً فاصلاً مفاده أن: الطعن في القرارات التي تتضمن إعادة الانتخابات أو تشوب إجراءاتها يظل من اختصاص مجلس الدولة، بينما ينعقد الاختصاص الحصري لمحكمة النقض بالطعن في العضوية بعد اكتسابها.
وبذلك تتكامل المنظومة القضائية دون تضارب أو فراغ تشريعي، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، واحترام الإرادة الشعبية، وصون حق التقاضي وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
اقرأ أيضًا:
اصطفاف الناخبين باليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
انتظام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات "النواب" مع تأخيرات محدودة ببعض اللجان
21 أكتوبر 2026 09:38 م
21 أكتوبر 2026 08:36 م
21 أكتوبر 2026 05:07 م
21 أكتوبر 2026 07:51 م
21 أكتوبر 2026 07:48 م
21 أكتوبر 2026 04:55 م
21 أكتوبر 2026 07:11 م
21 أكتوبر 2026 06:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً