الثلاثاء، 06 يناير 2026

10:34 م

اليوم، مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ جلسته في تمام الساعة 11 صباحًا اليوم الإثنين 5 يناير 2026 برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كجوك ونائبه وقيادات وزارة المالية.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

ومن المنتظر أن يستكمل مجلس الشيوخ في هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ نظر ذلك التقرير بجلسة الأمس، والتي شهدت مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون المشار إليه وأهدافه، انتهت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن ينظر المجلس مواد المشروع خلال الجلسة المزمع عقدها صباح اليوم.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له وأسرته إلى 50 ألف جنيه وإضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

ضآلة الضريبة العقارية 

كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

كما تهدف التعديلات لتمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أمس الأحد، أكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرًا إلى ضآلة الضريبة وأن مبلغها زهيد لا يمثل عبئًا يصعب تحمله على المكلفين بها.

وأضاف: “نجاح الضريبة العقارية يتمثل في حملها الخفيف ومقدارها البسيط، حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تؤول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة”.

قيمة الضريبة المستحقة على العقار

وردًا على تساؤل أحد الأعضاء عن توجيه حصيلة الضريبة العقارية من كل محافظة، للمحافظة ذاتها، أشار إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الساري، تضمنت حكمًا يقضي بتخصيص نسبة  25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة في نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.

وردًا على تخوف بعض الأعضاء من عدم قدرة بعض المكلفين على سداد قيمة الضريبة المستحقة على العقار المملوك في بعض الحالات، وأن بعض المكلفين الذين لا يملكون سوى معاشهم، هل سيتم الحجز على هذا المعاش وفاء لأداء هذه الضريبة؟، أشار الوزير إلى تأكيد الحكومة على أنه لا حجز على معاش أبدًا بسبب الضريبة العقارية، وأن هذه الحالة لم ولن تحدث.

وأكد على أن المادة 29 من القانون القائم تتضمن حكمًا يقضي بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء على دفع الضريبة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا..

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية

search