الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
08:05 م
عضو مجلس الشيوخ، النائب أشرف عبد الغني
طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب أشرف عبد الغني، بضرورة رفع الضريبة العقارية عن النشاط التجارى حال توقفه، وتوسيع الحالات التي يتم فيها الإعفاء من غرامات التأخير.
وشدد النائب أشرف عبد الغني، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة، على أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مطالبًا بأن يسري الإعفاء من غرامات التأخير على من يقدم طلب إنهاء المنازعة خلال 3 أشهر على أن يتم سداد مبلغ الضريبة خلال هذه المدة.
واقترح أن تكون مدة الاعتراض 30 يومًا من تاريخ الاستلام، وعلم المكلف وليس من تاريخ الإخطار، حيث تم استبدال عبارة 'علمه به' بدلاً من "إخطاره بالقرار" لضمان الاتساق مع القواعد القانونية المقررة لطرق الإخطار، وتوحيداً للصياغة مع ما نصت عليه المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ووافق مجلس الشيوخ أيضًا على تعديل المادة الثانية، المتعلقة بضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة، والتي تضمنت إضافة فقرة إلى المادتين (23) و(27) من القانون، إضافة إلى مادة جديدة برقم (29 مكرر).
وتنص المادة (29 مكرر) على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، تشمل:
وتختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالنظر في طلبات الإسقاط، مع البت خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، ويعتمد القرار بقرار الوزير أو من يفوضه، مع إمكانية سحبه إذا ثبت قيامه على سبب غير صحيح.
تنص المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا قام بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
اقرأ أيضًا
فوائد تأخير متغيرة، خبير يوضح أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات
23 سبتمبر 2026 08:00 م
23 سبتمبر 2026 04:04 م
23 سبتمبر 2026 03:19 م
23 سبتمبر 2026 06:19 م
23 سبتمبر 2026 02:10 م
23 سبتمبر 2026 03:08 م
23 سبتمبر 2026 02:58 م
23 سبتمبر 2026 02:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً