الجمعة، 06 فبراير 2026

06:59 ص

غرامات تصل لـ100 ألف جنيه، تفاصيل تعديلات قانون الخدمة العسكرية

مجلس النواب

مجلس النواب

شهد مجلس النواب موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة الفريق عباس حلمي، على تعديل قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية، بما يعكس رؤية الدولة في مواجهة ظاهرة التهرّب من التجنيد، ودعم جاهزية القوات المسلحة.

تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية

وفيما يلي تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العسكرية:

  • تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ) - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون عالية، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
  • واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلّف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا:
  1. بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه 
  2. بإحدى هاتين العقوبتين.
  • وتقضي المادة 52 بأن يُعاقب من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول
  1. بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
  2. بإحدى هاتين العقوبتين
  • المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.

أهداف تعديل قانون الخدمة العسكرية 

وحسب ما ذكر بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

اقرأ أيضًا:

"دفاع النواب" تناقش تعديلات الخدمة العسكرية

search