الإثنين، 16 فبراير 2026

06:49 م

بعد الموافقة النهائية من "النواب".. تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط في الخدمة الإلزامية ومكافحة التهرب.

تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية

وفيما يلي تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العسكرية:

تعديل المادة (7) أولًا بندي (جـ) و(د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون أعلاه، للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلّف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المادة 52 بأن يُعاقب من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية من مشروع القانون تكون مادة النشر.

الإعفاء من التجنيد الإلزامي

ووفقًا للتعديلات، نصت المادة (7) أولًا على أن يُعفى من التجنيد أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أُصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المهيأة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة، أو ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي تُوفي بسبب الخدمة أو أُصيب بمرض أو عاهة تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب.

ونصت المادة (7) ثانيًا على أن يُعفى أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فُقد نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، ويُلغى الإعفاء بمجرد عودة الشخص أو ثبوت كونه على قيد الحياة، مع التعامل مع الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل لفظي اقترحه النائب مصطفى مجاهد في بند (د) باستبدال كلمة "طلاب" بـ"طلبة"، فيما رفض المجلس مقترح النائب أشرف أمين بإضافة عبارة خاصة بالتوأم الذكور في بند (7/ ثانيًا، هـ).

يأتي هذا التعديل لتوحيد المعاملة بين أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية، وضمان حقوقهم القانونية في الإعفاء من التجنيد الإلزامي.

تعديل الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة الفريق عباس حلمي، على تعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية، بما يعكس رؤية الدولة في مواجهة ظاهرة التهرّب من التجنيد، ودعم جاهزية القوات المسلحة.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتها النهائية أو المؤقتة، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وللحماية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين المدنيين المتضررين.

اقرأ أيضًا:

دفاع النواب توافق على تغليظ عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية

search