بعد الموافقة النهائية من "النواب".. تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط في الخدمة الإلزامية ومكافحة التهرب.
تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية
وفيما يلي تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العسكرية:
تعديل المادة (7) أولًا بندي (جـ) و(د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون أعلاه، للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلّف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المادة 52 بأن يُعاقب من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية من مشروع القانون تكون مادة النشر.
الإعفاء من التجنيد الإلزامي
ووفقًا للتعديلات، نصت المادة (7) أولًا على أن يُعفى من التجنيد أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أُصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المهيأة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة، أو ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي تُوفي بسبب الخدمة أو أُصيب بمرض أو عاهة تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب.
ونصت المادة (7) ثانيًا على أن يُعفى أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فُقد نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، ويُلغى الإعفاء بمجرد عودة الشخص أو ثبوت كونه على قيد الحياة، مع التعامل مع الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل لفظي اقترحه النائب مصطفى مجاهد في بند (د) باستبدال كلمة "طلاب" بـ"طلبة"، فيما رفض المجلس مقترح النائب أشرف أمين بإضافة عبارة خاصة بالتوأم الذكور في بند (7/ ثانيًا، هـ).
يأتي هذا التعديل لتوحيد المعاملة بين أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية، وضمان حقوقهم القانونية في الإعفاء من التجنيد الإلزامي.
تعديل الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة الفريق عباس حلمي، على تعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية، بما يعكس رؤية الدولة في مواجهة ظاهرة التهرّب من التجنيد، ودعم جاهزية القوات المسلحة.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتها النهائية أو المؤقتة، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وللحماية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين المدنيين المتضررين.
اقرأ أيضًا:
دفاع النواب توافق على تغليظ عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية
الأكثر قراءة
-
شهادات البنك الأهلي.. استثمر 200 ألف جنيه واحصل على عائد يتخطى 142 ألفا
-
استثمر 50 ألف جنيه.. واحصل على عائد يتخطى 44 ألفًا من بنك مصر
-
برواتب تنافسية وفرصة للتعيين.. "ماستركارد" تفتح باب التقديم لبرنامج تدريبي في أمريكا 2027
-
احصل على 8125 جنيهًا.. تفاصيل شهادات CIB الجديدة 2026
-
ابعتلي 400 جنيه وهخليك تتجوز 4.. مطالب بالقبض على شاب يروج لتعدد الزوجات
-
العد التنازلي بدأ.. 72 ساعة قد تمنح الأهلي فرصة ذهبية أمام الزمالك
-
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بالخطأ في خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط
-
الإسكان تستعد لطرح "سكن لكل المصريين".. خطوات الحجز والمستندات المطلوبة
أخبار ذات صلة
162 قانونا و1486 اجتماع لجنة.. مجلس النواب يستعرض حصاد دور الانعقاد الأول
22 يوليو 2026 04:46 م
كشف أثري جديد بجبانة تل آثار قويسنا.. العثور على وحدة جنائزية و560 تمثال أوشابتي
22 يوليو 2026 03:48 م
علي سالم: اجتماع اتحاد الصناعات ووفد تبوك يُرسخ العلاقات الاقتصادية العربية
22 يوليو 2026 03:46 م
بعد حصاد تشريعي ورقابي.. فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب
22 يوليو 2026 03:35 م
نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس.. هل تظهر الأحد المقبل؟
22 يوليو 2026 03:26 م
تعديل في قانون جامعة كيان.. حذف كلمة "عام" من مسمى أمين المجلس الأعلى
22 يوليو 2026 03:12 م
الحكومة تكشف حقيقة فيديو خفافيش الظاهر برقوق بشارع المعز
22 يوليو 2026 02:57 م
بعد إقراره.. تعرف على أبرز مواد قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة
22 يوليو 2026 02:46 م
أكثر الكلمات انتشاراً