الأربعاء، 04 مارس 2026

12:32 م

لجنة القيم بالبرلمان.. اعرف ضوابط المحاسبة وآليات توقيع العقوبات

مجلس النواب

مجلس النواب

عقب إعلان مجلس النواب تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، تجددت التساؤلات بشأن اختصاصات اللجنة وحدود صلاحياتها في توقيع الجزاءات البرلمانية على الأعضاء المخالفين، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وتمثل لجنة القيم إحدى الآليات الرقابية داخل مجلس النواب لضبط الأداء البرلماني، وضمان الالتزام بواجبات العضوية والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية.

تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

وكان المجلس قد أعلن الموافقة على تشكيل لجنة القيم خلال الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائبًا هم: عمرو رشدي، محمود الشامي، حسن عمر حسانين، محمد الصالحي، شيرين عليش، محمود عبد العال، حسام خليل، مصطفى بدران، محمد فايز بركات، سناء السعيد، حنان صبري، علي خليفة، أسماء الجمال، ومصطفى محمود.

ووفقًا للمادة 34 من اللائحة الداخلية، تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود من أولًا إلى رابعًا من المادة 381، وذلك حال ثبوت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المشار إليها بقرار الإحالة. 

ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز نظره في جلسة سرية بناءً على طلب العضو المعني، بعد سماع معارض واحد ودون مناقشة، على أن يكون للمجلس في النهاية سلطة حفظ الموضوع أو توقيع الجزاء المناسب.

الجزاءات البرلمانية

وتنص المادة 381 على أن الجزاءات البرلمانية تشمل: اللوم، والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، فضلًا عن إسقاط العضوية، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.

إسقاط العضوية من مجلس النواب

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من الثاني إلى الرابع موافقة أغلبية أعضاء المجلس، فيما يتطلب إسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد الأعضاء في الأحوال المقررة دستوريًا وقانونيًا.

كما يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، حرمان العضو من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وتنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها إذا كان يشغل أحد هذه المناصب خلال دور الانعقاد ذاته.

كما حددت المادة 382 حالات توقيع الجزاءين المنصوص عليهما في البندين الثالث والرابع من المادة 381، حال ثبوت إهانة رئيس الجمهورية أو المجلس أو أحد أجهزته، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد النواب، مع جواز توقيع جزاء إسقاط العضوية بحسب جسامة الواقعة وظروفها.

ونصت المادة 383 على توقيع أحد الجزاءين الواردين في البندين الرابع والخامس من المادة 381، إذا ثبت تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عنه، أو استخدام العنف لتعطيل أعمال المجلس أو لجانه أو التأثير في حرية إبداء الرأي.

اقرأ أيضًا:

تعديلات الضريبة العقارية 2026.. المواعيد الجديدة والإعفاءات وحالات الإسقاط

search