الأربعاء، 28 أكتوبر 2026
05:30 م
زكاة الفطر
مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2026، يتساءل الكثيرون عن أحكام زكاة الفطر وأبرز هذه الأسئلة: هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ذكر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وحدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وحول إجازة إخراج زكاة المال طعام، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.
أكدت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
اقرأ أيضًا:
28 أكتوبر 2026 04:19 م
28 أكتوبر 2026 03:54 م
28 أكتوبر 2026 03:50 م
28 أكتوبر 2026 02:55 م
28 أكتوبر 2026 01:52 م
28 أكتوبر 2026 01:12 م
28 أكتوبر 2026 12:54 م
28 أكتوبر 2026 12:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً