الأحد، 15 مارس 2026

06:30 م

لا خدمات لمن يتهرب من النفقة.. وقف صرف الدعم للمحكوم عليهم في قضايا الأسرة

وزارة العدل

وزارة العدل

أصدر وزير العدل، المستشار محمود الشريف، القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية (العدد 61 بتاريخ 15 مارس 2026)، والذي يقضي بتعليق استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة من الخدمات الحكومية والدعم الذي تقدمه الدولة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ربط الخدمات بسداد الديون: "لا دعم للممتنعين"

نصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات (الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة)، يستوجب على الجهات الحكومية تعليق استفادة المحكوم عليه من خدماتها. 

ويستمر هذا الحظر حتى يقوم المحكوم عليه بسداد ما تجمد في ذمته من ديون نفقة لصالح المحكوم له أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي، وتقديم شهادة رسمية تفيد ببراءة ذمته.

قائمة الحظر.. من "بطاقة التموين" إلى "تراخيص البناء"

شمل القرار، قائمة طويلة من الخدمات الحيوية التي سيُحرم منها متهربو النفقة، وتوزعت على عدة

وزارات وجهات كالتالي:

- التموين والتضامن: وقف إصدار أو تجديد بطاقات التموين، إضافة المواليد، أو استخراج كارت.

- خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الكهرباء والإسكان: حظر تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، تغيير عقود المشتركين، خدمات تراخيص.

- البناء والتشغيل، وتخصيص الأراضي في المدن الجديدة.

- الزراعة: وقف خدمات منظومة "كارت الفلاح"، صرف الأسمدة الزراعية، وتسجيل الحصر الزراعي.

- التنمية المحلية: تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، رخص المحال العامة، وإشغالات الطرق.

- العدل والقوى العاملة: وقف خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار تراخيص مزاولة المهن الحرفية أو تصاريح العمل للأجانب.

- السياحة والمالية: حظر تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ورخص مهنة التخليص الجمركي.

- بنك ناصر الاجتماعي.. حلقة الوصل في التنفيذ.

وفقاً للقرار، يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار كافة الجهات المعنية بقوائم المحكوم عليهم المدينين، وكذلك تحديث البيانات فور سدادهم للمديونيات لرفع التعليق عنهم.

ولفت القرار، إلى أن الهدف هو إجبار الممتنعين عن سداد النفقة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم لضمان استقرار المجتمع.

ومنحت المادة الثانية من القرار وزير العدل الحق في إضافة جهات أو خدمات أخرى للقائمة، أو رفع بعضها، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب الوزارات المعنية، لضمان إحكام الرقابة وتوسيع نطاق تنفيذ أحكام النفقة.

وأكدت المادة الثالثة من القرار، أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصري.

20 جنيهًا لكل معاملة.. سؤال برلماني لوزير العدل عن السند القانوني لرسوم الشهر العقاري

طلب إحاطة لوزير العدل بشأن زيادة الرسوم القضائية

search