الخميس، 09 أبريل 2026

10:32 ص

استنادًا لـ"الدستورية".. النقض تصدر حكمًا تاريخيًا ببراءة متهم من حيازة الشابو

 هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

أصدرت محكمة النقض حكمًا تاريخيًا هو الأول من نوعه، يستند إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، في سابقة من المتوقع أن تؤثر على آلاف القضايا المنظورة والسابقة.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فنجرى وعضوية المستشارين سيد حامد وضياء جبريل وحاتم عمر ورياض منصور، نواب رئيس محكمة النقض.

المادة محل النزاع

تناول الحكم مادة "أحادي أسيتيل المورفين" المعروفة بـ"الشابو"، والتي أُدرجت أول مرة ضمن جداول المخدرات بقرار رئيس هيئة الدواء في 19 أكتوبر 2021، ثم أزيلت وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تُعاد إدراجها بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.

الحكم يؤكد أن جميع المتهمين بحيازة هذه المادة قبل إعادة إدراجها لهم الحق في البراءة، سواء أمام محاكم الجنايات أو محكمة النقض.

القضية الجنائية وحكم الجنايات

واتهمت النيابة العامة المتهم "ع. ح" بحيازة أحادي أسيتيل المورفين بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض غير مرخص، وفي ديسمبر 2024 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن المخدر، والحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه عن السلاح الأبيض.

لاحقًا، خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بينما طعنت النيابة على الحكم بالنقض لدعوى الخطأ في تطبيق القانون.

استناد النقض لحكم الدستورية

ألغت المحكمة جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات، مؤكدة عدم قانونية إدراج المواد أو تعديل مواضعها دون تفويض تشريعي، بما يعني خروج بعض المواد من دائرة التأثيم وإلغاء أي تشديد قانوني كان قائمًا.

وبذلك، تُعد أي أحكام صادرة بالإدانة استنادًا لهذه القرارات كأن لم تكن.

القانون الأصلح للمتهم

اعتمدت النقض مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، معتبرة أن حيازة المتهم للشابو وقت الواقعة لم تكن مؤثمة قانونيًا، ما أدى إلى براءته من التهمة المتعلقة بالمخدرات، وإلغاء أي اعتراض من النيابة بشأن تخفيض العقوبة.

فصل جريمة السلاح الأبيض

رغم براءة المتهم من المخدر، أكدت المحكمة استقلال جريمة حيازة السلاح الأبيض عن الجريمة الأشد، وقررت إدانته فيها مع تعديل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.

منطوق الحكم وأهميته

خلصت النقض إلى براءة المتهم من حيازة المخدرات، وتأييد إدانته بالسلاح الأبيض، مؤكدًا أن الحكم يمثل محطة فاصلة في تطبيق قانون مكافحة المخدرات، ويعزز مبدأ الشرعية الجنائية والرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية، بما يحمي الحقوق والحريات ويُرسخ قواعد العدالة الجنائية.

اقرأ أيضًا:

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية بشأن "جداول المخدرات"

search