استنادًا لـ"الدستورية".. النقض تصدر حكمًا تاريخيًا ببراءة متهم من حيازة الشابو
هيئة المحكمة
أصدرت محكمة النقض حكمًا تاريخيًا هو الأول من نوعه، يستند إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، في سابقة من المتوقع أن تؤثر على آلاف القضايا المنظورة والسابقة.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فنجرى وعضوية المستشارين سيد حامد وضياء جبريل وحاتم عمر ورياض منصور، نواب رئيس محكمة النقض.
المادة محل النزاع
تناول الحكم مادة "أحادي أسيتيل المورفين" المعروفة بـ"الشابو"، والتي أُدرجت أول مرة ضمن جداول المخدرات بقرار رئيس هيئة الدواء في 19 أكتوبر 2021، ثم أزيلت وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تُعاد إدراجها بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.
الحكم يؤكد أن جميع المتهمين بحيازة هذه المادة قبل إعادة إدراجها لهم الحق في البراءة، سواء أمام محاكم الجنايات أو محكمة النقض.
القضية الجنائية وحكم الجنايات
واتهمت النيابة العامة المتهم "ع. ح" بحيازة أحادي أسيتيل المورفين بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض غير مرخص، وفي ديسمبر 2024 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن المخدر، والحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه عن السلاح الأبيض.
لاحقًا، خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بينما طعنت النيابة على الحكم بالنقض لدعوى الخطأ في تطبيق القانون.
استناد النقض لحكم الدستورية
ألغت المحكمة جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات، مؤكدة عدم قانونية إدراج المواد أو تعديل مواضعها دون تفويض تشريعي، بما يعني خروج بعض المواد من دائرة التأثيم وإلغاء أي تشديد قانوني كان قائمًا.
وبذلك، تُعد أي أحكام صادرة بالإدانة استنادًا لهذه القرارات كأن لم تكن.
القانون الأصلح للمتهم
اعتمدت النقض مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، معتبرة أن حيازة المتهم للشابو وقت الواقعة لم تكن مؤثمة قانونيًا، ما أدى إلى براءته من التهمة المتعلقة بالمخدرات، وإلغاء أي اعتراض من النيابة بشأن تخفيض العقوبة.
فصل جريمة السلاح الأبيض
رغم براءة المتهم من المخدر، أكدت المحكمة استقلال جريمة حيازة السلاح الأبيض عن الجريمة الأشد، وقررت إدانته فيها مع تعديل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.
منطوق الحكم وأهميته
خلصت النقض إلى براءة المتهم من حيازة المخدرات، وتأييد إدانته بالسلاح الأبيض، مؤكدًا أن الحكم يمثل محطة فاصلة في تطبيق قانون مكافحة المخدرات، ويعزز مبدأ الشرعية الجنائية والرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية، بما يحمي الحقوق والحريات ويُرسخ قواعد العدالة الجنائية.
اقرأ أيضًا:
النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية بشأن "جداول المخدرات"
الأكثر قراءة
-
اتفرج في البيت.. 7 قنوات مفتوحة تذيع مباراة إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي المونديال
-
أهداف مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم (فيديو)
-
"بعد منشورات التشكيك".. المباحث تواصل التحريات في حريق شقة العمرانية
-
إمام عاشور الأعلى.. تفاصيل أجور نجوم منتخب مصر مقابل الظهور التلفزيوني
-
براتب يصل إلى 75 ألف جنيها.. وظائف مميزة تشمل السكن وبدلات الانتقال
-
"الأمل الأخير لحل اللغز".. الطفلة ملكية تستفيق بعد نجاتها من حريق شقة العمرانية
-
"نقرأ الفاتحة على الخاين".. حكاية "أبو حسين" الذي أنهى حياة زوجته وأبنائه الأربعة بأبشع طريقة
-
مقبرة الغرقى.. مخلفات وقمامة بالترع تعيق انتشال الجثث.. والري ترد: مش مسؤوليتنا
أخبار ذات صلة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "تحطيم سور أسفل كوبري المريوطية"
15 يوليو 2026 01:28 م
"الداخلية" تنظم الملتقى العاشر لشباب المناطق الحضرية الجديدة بجنوب سيناء
15 يوليو 2026 12:58 م
"عايز تكون ضابط؟".. تفاصيل التقديم للضباط المتخصصين لعام 2026
15 يوليو 2026 12:23 م
بين "الاضطراب النفسي" و"تهمة الدهس".. تفاصيل جلسة استئناف محاكمة سائق كرداسة
15 يوليو 2026 11:35 ص
في دقائق.. طريقة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا
15 يوليو 2026 11:07 ص
بسبب "تهديد بصور الأم".. إصابة تباع وعامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في العمرانية
15 يوليو 2026 10:47 ص
محامي المتهم بلصق علم إسرائيل يطالب بعرضه على لجنة من مستشفى العباسية
15 يوليو 2026 10:34 ص
مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل مصنع لتعبئة الصابون بالجيزة
15 يوليو 2026 10:15 ص
أكثر الكلمات انتشاراً