الخميس، 23 أبريل 2026

09:57 م

التزام الخزانة العامة بزيادة سنوية.. الموافقة على تعديل قانون التأمينات والمعاشات

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافقت لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات

ووافقت اللجنة على تعديل المادة 111 من القانون، حيث نص التعديل على التزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025 /2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، على أن يزيد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 /7 /2026.

كما نص التعديل على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة في القسط اعتبارًا من 1 /7/ 2027، حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1/ 7/ 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/ 7/ 2026 ولمدة خمس سنوات، على أن يُسدد القسط لمدة خمسين عامًا.

التزامات صندوق التأمين الاجتماعي تجاه الخزانة العامة

وأوضح التعديل أن هذا القسط يُقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات، أبرزها:

  • التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون.
  • الالتزامات المقررة في مواد محددة من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الإصدار.
  • مساهمة الخزانة العامة للفئات المنصوص عليها بالقانون.
  • المبالغ المودعة لحساب صناديق التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي.
  • قيمة الصكوك الصادرة من وزارة المالية قبل العمل بالقانون.
  • كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة قبل العمل بالقانون.
  • العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ بدء العمل بالقانون.

سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه

وتضمنت المادة تحديد سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، على أن يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق العوائد حتى تاريخ العمل بالقانون.

مديونيات أخرى مشمولة بالتعديل

كما شمل التعديل المديونيات المستحقة للهيئة، ومنها:

  • مديونيات ناتجة عن تطبيق قوانين سابقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
  • مديونيات على هيئة السلع التموينية.
  • مديونيات على مصلحة الضرائب المصرية.

استثناءات من القسط السنوي

ونص التعديل على أن القسط السنوي لا يشمل:

  • المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964.
  • أي مزايا إضافية تُستحدث أو تُزاد بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحملها الخزانة العامة للدولة.

آلية تنفيذ القانون

ونص التعديل على أن تصدر قرارات تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، لتحديد قواعد وأحكام تنفيذ المادة.

اقرأ أيضًا:

بحضور ممثل الحكومة.. "طاقة الشيوخ" تستكمل مناقشة تعديلات قانون التأمينات

search