الإثنين، 04 مايو 2026

09:13 م

لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.. مقترح برلماني بتعديل مادة بقانون الإيجار الجديد

النائب عاطف المغاوري

النائب عاطف المغاوري

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، باقتراح برغبة إلى المستشار  هشام بدوي رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة (234) إلى المادة (239)، بشأن إدخال تعديل على المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 والمتعلقة بحالات الامتناع عن الإخلاء.

نص المادة محل الاعتراض

أشار الاقتراح إلى أن المادة (7) من القانون تمنح الحق للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

كما تنص الفقرة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

الأساس الدستوري للاقتراح

استند النائب في اقتراحه إلى عدد من مواد الدستور، شملت:

  • المادة (4) الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتضامن
  • المادة (53) المتعلقة بالمساواة بين المواطنين، مع الإشارة إلى وجود تمييز في الحقوق والتقاضي بين المالك والمستأجر
  • المادة (78) التي تكفل حق المواطنين في السكن الآمن والملائم
  • المادة (92) الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن

أسباب التعديل المقترح

أوضح الاقتراح أن النص الحالي يمنح المؤجر حق الحصول على أمر بطرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية، في حين يُلزم المستأجر بتنفيذ الإخلاء أولًا ثم اللجوء إلى القضاء الموضوعي لاحقًا.

وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان المستأجر لحيازته للعين محل النزاع، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات في وضعها المادي أو القانوني أو المعماري، بما يجعل إمكانية إعادة الوضع إلى ما كان عليه حال صدور حكم لصالحه أمرًا غير عملي.

مقترح التعديل التشريعي

اقترح النائب تعديل النص بما يحقق المساواة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث يتم اللجوء إلى دعوى موضوعية لكلا الطرفين، بما يضمن تمكين كل طرف من عرض دفوعه والحفاظ على مراكزه القانونية.

وجاء النص المقترح على النحو التالي: “وحال الامتناع عن الإخلاء وبعد الإنذار يكون للمالك أو المؤجر وبحسب الأحوال رفع دعوى طرد موضوعية بشقها المستعجل بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.”

واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على أن الهدف منه هو تحقيق التوازن التشريعي وحماية الحقوق الدستورية للطرفين، سواء من حيث الملكية أو ضمانات التقاضي، وبما يرسخ مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.

اقرأ أيضًا:

بعد قرار المد 3 أشهر.. موعد التقديم النهائي على الوحدات البديلة للإيجار القديم

search