السبت، 09 مايو 2026

10:39 م

6 يونيو.. نظر الطعن على حظر عمل السيدات بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 6 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من سيدة متضررة، طعنًا على القرار الإداري المنسوب إلى وزارة العمل، والمتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، وعلى رأسها العمل داخل المقاهي والكافيهات، وأعمال الرعاية المنزلية والتدبير والتمريض المنزلي.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم، وقالت صحيفة الدعوى إن القرار المطعون عليه، الصادر والمفصح عنه بالكتاب المنسوب إلى وزارة العمل و الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة  المؤرخ في 1 أبريل، تجاوز حدود التنظيم الإداري المشروع، وتحول إلى حظر عام قائم على صفة الجنس، دون الاستناد إلى معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة أو المؤهل أو شروط التعاقد أو سلامة إجراءات السفر والعمل.

مطالب بإلغاء قرار حظر عمل السيدات بالخارج في الكافيهات

وقال المحامي في شكواه، التي حملت رقم 11983908، إن القرار يمثل تمييزًا واضحًا ضد النساء، لأنه يمنعهن من العمل في وظائف مشروعة لمجرد كونهن نساء، دون الاستناد إلى معايير مهنية تتعلق بالكفاءة أو المؤهل أو السن أو اللياقة أو شروط التعاقد، معتبرًا أن هذا المسلك يخالف الدستور، ويصطدم بمبدأ المساواة وحق العمل وحرية التنقل والسفر.

وأضافت الشكوى أن الكتاب المنسوب إلى وزارة العمل، والموجّه إلى رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، تضمّن توجيهًا بحظر عمل السيدات بالخارج في بعض المهن، خاصة داخل "الكافيهات والمقاهي"، مع المطالبة بإخطار جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بهذا التوجيه، والعمل به، ووقف الإجراءات أو رفض المعاملات مستقبلًا.

تفاصيل الشكوي

وأوضح الشاكي أن وزارة العمل لا تملك قانونًا إصدار حظر عام ومطلق على النساء في مهن مشروعة، لأن دورها ينحصر في مراجعة العقود وشروط التشغيل، والتأكد من توافر الضمانات القانونية، وليس استبعاد فئة كاملة من فرص العمل على أساس الجنس.

وأضاف أن القرار لم يوضح سبب منع النساء من هذه الأعمال دون الرجال، كما لم يبيّن النص القانوني الذي استند إليه، ولم يطرح بدائل أقل تشددًا، مثل مراجعة العقود حالة بحالة، أو تشديد الرقابة على الشركات، أو فرض ضمانات إضافية لحماية العاملات.

وأكدت الشكوى أن حماية النساء لا تأتي بحرمانهن من العمل، ولا بإغلاق أبواب الرزق أمامهن، وإنما بتطبيق القانون وتشديد الرقابة ومواجهة أي استغلال بوسائل قانونية منضبطة، مشيرة إلى أن القرار يبعث برسالة سلبية تتعارض مع توجهات الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وطالب الشاكي رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإثبات عدم مشروعية القرار، وسحبه وإلغاء جميع ما ترتب عليه من تعليمات أو منشورات، ووقف العمل به فورًا، مع إخطار الجهات والشركات المختصة بعدم جواز الاستناد إليه في رفض أو تعطيل أو تجميد طلبات النساء الراغبات في العمل بالخارج في المهن المشروعة.

اقرأ أيضا:

خطوات تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك.. الدليل الكامل 2026

تابعونا على

search