الأحد، 31 مايو 2026

12:16 ص

نقيب المأذونين: 88% من قضايا الطلاق خلع

نقيب المأذونين إسلام عامر

نقيب المأذونين إسلام عامر

قال نقيب المأذونين إسلام عامر، إن قضايا الطلاق المنظورة أمام المحاكم تتوزع بنسبة 88% لقضايا الخلع مقابل 12% لقضايا الطلاق للضرر، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس طبيعة المشكلات الأسرية السائدة في المجتمع المصري.

وأضاف عامر، خلال لقائه ببرنامج "محل نقاش" عبر قناة "العربية"، أن المقترح المتعلق بإتاحة فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبرًا أن مثل هذا النص يفتقد إلى الأساس الشرعي اللازم.

وأوضح أن الاعتراض لا يتعلق بمجرد مادة قانونية، وإنما يرتبط بالحفاظ على جوهر عقد الزواج ومقاصده الشرعية، قائلًا: "لا يجوز تحديد مدة لعقد الزواج، لأن تحديد المدة يؤدي إلى بطلانه شرعًا"، مشيرًا إلى أن الزواج في الإسلام يقوم على الاستمرار والاستقرار وليس التأقيت.

وأكد أن أي شرط يتضمن تحديد مدة زمنية للزواج يجعله باطلًا من الناحية الشرعية، لافتًا إلى أن مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو المذهب المعمول به في القوانين المصرية، لا يجيز تحديد مدة لعقد الزواج، مشددًا على أن استقرار الأسرة يبدأ من الحفاظ على قدسية هذا العقد وعدم تحويله إلى علاقة مؤقتة تحت أي مسمى.

وتابع نقيب المأذونين أن الشريعة الإسلامية والقانون الحالي يتضمنان حلولًا واضحة للحالات الاستثنائية التي قد تعوق استمرار الحياة الزوجية، مثل حالات العجز الجنسي أو غيرها من الأسباب المؤثرة على العلاقة الزوجية، حيث يمكن اللجوء إلى القضاء لطلب الفسخ وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية.

وشدد عامر على أن الحفاظ على قدسية عقد الزواج يمثل أحد أهم مقومات استقرار المجتمع، محذرًا من أن إدخال نصوص قانونية قد تُفهم على أنها تحديد لمدة الزواج قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في مؤسسة الزواج ويفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية ودينية أوسع.

اقرأ أيضا:

تشبه "عقد التجربة".. نقيب المأذونين: مادة "الفسخ" خلال 6 أشهر مخالفة للشريعة

نقيب المأذونين: الطلاق الشفهي يقع فورًا.. والشهود للتوثيق فقط

search