الخميس، 17 سبتمبر 2026
06:49 ص
النائبة آية عبدالرحمن
أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبدالرحمن، بشأن "الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي"، إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وجاءت الإحالة في مستهل أعمال الجلسة العامة، اليوم، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تقديمه يأتي استنادًا إلى الاستحقاق الدستوري المقرر بالمادة (80) من الدستور المصري، والتي تُحمّل الدولة والمجتمع التزامًا أصيلًا بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال.
وأوضحت المذكرة أن الواقع العملي كشف عن وجود "فجوة تشريعية" في منظومة حماية الطفل داخل المنشآت التي يرتادها الأطفال بشكل يومي، مثل المدارس والحضانات، أو بشكل موسمي مثل المولات والملاهي، مشيرة إلى أن النصوص الحالية في قانون الطفل وقانون العقوبات تتعامل مع الضرر بعد وقوعه فقط، دون وجود آليات إلزامية وقائية تمنع وقوع الخطر من الأساس.
وأضافت أن النظام التشريعي الحالي يفتقر إلى آليات تُلزم المنشآت بتطبيق "كود أمان" استباقي يفرض تهيئة بيئة مادية وبشرية آمنة للأطفال، بما يمنع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وهو ما استدعى تقديم هذا المشروع.
وأشار المشروع إلى أنه يهدف إلى ترسيخ مبدأ "المسؤولية المفترضة" على المنشآت، واستحداث وظيفة "مراقب الحماية"، إلى جانب تغليظ العقوبات الإدارية والجنائية لضمان أعلى مستويات الأمان للأطفال داخل مختلف المنشآت.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الأحكام التنظيمية، من بينها:
ونص المشروع على إلزام المنشآت بتغطية كاملة بكاميرات مراقبة ذكية تشمل جميع المرافق وحافلات النقل، مع اعتبار التسجيلات الرقمية في حال وقوع أي حادث "دليلًا فنيًا قاطعًا"، ويُعد تعمد إتلافها أو حجبها قرينة على ثبوت الاتهام ضد إدارة المنشأة.
وفيما يتعلق بالرقابة على العاملين، أقر المشروع ضرورة تقديم "فيش جنائي" حديث كل 6 أشهر، إلى جانب إخضاع السائقين والمشرفين لاختبارات نفسية ودورية لقياس المخاطر السلوكية.
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبات مالية، حيث نص على تغريم المسؤول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه حال مخالفة معايير الأمان، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود أو إذا ترتب على الإهمال إصابة طفل.
ومنح المشروع الجهة الإدارية المختصة حق الغلق الإداري المؤقت للمنشأة سواء كانت مدرسة أو ملهى في حال ثبوت وجود خطر داهم على حياة الأطفال، على ألا يُسمح بإعادة التشغيل إلا بعد تلافي المخالفات وسداد الغرامات.
ونص كذلك على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع منح المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه.
اقرأ أيضًا
"الضرب غير الجسيم" تحت التعديل.. تفاصيل مشروع آية عبدالرحمن لتعديلات قانون "العقوبات"
17 سبتمبر 2026 05:00 ص
16 سبتمبر 2026 09:30 م
17 سبتمبر 2026 01:04 ص
16 سبتمبر 2026 11:38 م
16 سبتمبر 2026 10:53 م
16 سبتمبر 2026 08:59 م
16 سبتمبر 2026 07:52 م
16 سبتمبر 2026 07:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً