الخميس، 18 يونيو 2026

01:00 ص

براءة رجل أعمال من تهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه و331 ألف دولار من منتج شهير

محاكمة - أرشيفية

محاكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد حسين، حضوريًا ببراءة رجل الأعمال ومالك معارض السيارات الشهير “م. ر”، من تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية، ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده من المنتج الفني الشهير “ح. ب”.

تفاصيل الاتهامات محل القضية

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المنتج الشهير لرجل الأعمال بالاستيلاء على مبلغ 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى 331 ألف دولار أمريكي، بزعم شراء سيارات من الخارج دون تسليمها في الموعد المتفق عليه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تم استجواب المتهم (م.ر)، الذي أنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرر بوجود معاملات مالية بينه وبين المجني عليه، وأن الأخير يداينه بمبلغ 12 مليون جنيه، وقام بتحرير شيك بنكي له بهذا المبلغ، كما أشار إلى أنه تم تحريك الدعوى الجنائية ضده، وأن المجني عليه يطالبه بسداد مبلغ 331 ألف دولار خاصة بقيمة استيراد سيارة “كاديلاك” من السعودية، مؤكدًا أن تلك المبالغ لم يتسلمها وإنما تم إرسالها إلى شركة “الجميح” بالسعودية.

استيراد سيارات من الخارج

وبسؤال (ح.ب)، شهد بأنه منذ حوالي عامين تقريبًا اتفق مع المتهم على شراء سيارة ماركة “كاديلاك إسكاليد” خاصة به، وسيارتين ماركة “مرسيدس” لصالح الشركة، على أساس أن المتهم يستورد سيارات من الخارج، ثم طلب منه المتهم مبلغ 12 مليون جنيه كعربون لسيارات المرسيدس، و331 ألف دولار كعربون للسيارة الكاديلاك، وطلب تحويل المبالغ إلى حساب شركة “الجميح أوتوموتيف” في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المتهم تهرب من تسليم السيارات في الموعد المحدد، ثم قام في غضون شهر نوفمبر بتوقيع شيك بنكي بقيمة 12 مليون جنيه مصري يستحق السداد في 23/1/2025، وحال توجهه للصرف رفض البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، مما دفعه لتحرير محضر بالواقعة، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات.

دفاع المتهم أمام المحكمة

وترافع عن المتهم المحامي علاء عابد، المحامي بالنقض، ودفع بعدم صحة الواقعة، وانتفاء أركان جريمة النصب في حق موكله، وعدم وجود أي طرق احتيالية، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين ذات طابع مدني وتجاري ممتد منذ سنوات طويلة.

وأكد الدفاع أن موكله من رجال الأعمال المشهود لهم بالجدية في التعاملات التجارية، وأن النزاع محل الدعوى لا يخرج عن كونه خلافًا تجاريًا.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضًا:

براءة المتهمين في واقعة تنقيب الآثار أسفل منشأة صحية بقنا

search