زيادات جديدة.. "قوى عاملة النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة الدورية
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.
نص مشروع قانون العلاوة الدورية
وجاء نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.
(المادة الثانية)
اعتبارًا من ۲۰۲٦/٧/١، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة)
اعتبارًا من ۲۰۲٦/٧/١، تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تُحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن (۸۰۰۰) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۸۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
(المادة السادسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة السابعة)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦.
اقرأ أيضا:
بعد أسبوعين من الواقعة.. غش عصير القصب على مائدة «صناعة النواب» غدا
الأكثر قراءة
-
"حاولت تهرب من شقة صديقها".. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بحدائق أكتوبر
-
"سمعنا خناقة وشوفنا ست بتهرب".. شهود يرون تفاصيل سقوط سيدة من شقة حبيبها بالمرج
-
هل تنبأ مسلسل سيمبسون بتعادل مصر وإيران في كأس العالم؟.. خبير تكنولوجيا يجيب
-
"حلوا مشاكل المصريين الأول".. برلماني يرفض تملك الأجانب للعقار
-
من كان معها؟.. الأمن يحقق في سقوط فتاة من الطابق الخامس بكمبوند شهير بأكتوبر
-
ربة منزل تعتدي على رضيعها 9 شهور وتصوره فيديو لطليقها بالوراق
-
موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2026 (خاص)
-
راجع نحو الثانوية العامة في 10 دقائق.. أهم 30 قاعدة وأصعب الأسئلة المتوقعة
أخبار ذات صلة
نموذج إجابة امتحان العربي للثانوية العامة 2026.. جمّع درجاتك
28 يونيو 2026 02:11 م
بين لقمة العيش وسلامة الطرق.. كيف نوازن في ملف "عربات الشاي"؟
28 يونيو 2026 02:09 م
السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية وفتح أسواق خارجية للتصدير
28 يونيو 2026 01:55 م
رئيس جامعة سوهاج يدشن أول سيارة كهربائية رياضية من تصميم طلاب الهندسة
28 يونيو 2026 01:47 م
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
28 يونيو 2026 01:41 م
محافظ أسوان يتابع امتحانات الثانوية العامة ويؤكد توفير الأجواء المناسبة للطلاب
28 يونيو 2026 01:37 م
هل تعود الشرائح للعدادات الكودية؟.. برلماني يفتح النار على الحكومة بسبب "التجاهل"
28 يونيو 2026 01:33 م
احتواء بقعة زيتية.. جهود مكثفة للسيطرة على آثار غرق صندل بميناء السد العالي
28 يونيو 2026 01:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً