الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
09:32 ص
دعم نقدي
يتزايد اهتمام آلاف الأسر والأفراد بالتعرف على الفئات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي، وشروط الحصول على الدعم الذي تنظمه الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة.
وينظم قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 آليات صرف المساعدات الاجتماعية، ويحدد المستحقين لها، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية ودعم المتضررين من الكوارث والنكبات.
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 آليات تقديم الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، ونص على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، بهدف تمويل برامج المساعدات الاجتماعية.
ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، يحق للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بعد إثبات حالة الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مجموعة من مؤشرات الاستهداف، تشمل:
ونصت المادة العاشرة من القانون على صرف مساعدات نقدية استثنائية للمستفيدين من أحكامه في عدد من الحالات، تشمل:
ويقضي القانون بأن يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارًا يحدد ضوابط صرف هذه المساعدات، وقيمتها، والحدين الأدنى والأقصى لها، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المنظمة للحصول عليها.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة الحادية عشرة من قانون الضمان الاجتماعي صرف مساعدات للأفراد والأسر المتضررة من الكوارث والنكبات العامة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: المدارس ذات المصروفات المرتفعة والسيارات الحديثة تحجب الدعم التمويني
23 سبتمبر 2026 09:20 ص
23 سبتمبر 2026 09:03 ص
23 سبتمبر 2026 08:52 ص
23 سبتمبر 2026 08:41 ص
23 سبتمبر 2026 03:42 ص
23 سبتمبر 2026 02:20 ص
23 سبتمبر 2026 02:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:50 ص
أكثر الكلمات انتشاراً