السبت، 24 أكتوبر 2026
11:29 م
الهيئة العامة للرقابة المالية
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 152 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية، وفقًا للنموذج المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024.
ونص القرار على مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية حتى 31 ديسمبر 2026، وفقًا للنموذج المرافق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026، وذلك في ضوء القواعد والضوابط المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة، ومتطلبات توفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
ويتيح القرار للصناديق مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع النموذج المعتمد من الهيئة، وبما يضمن مواءمة أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد والإطار التنظيمي المعمول به.
واستندت الهيئة في إصدار القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024، بشأن اعتماد نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، باعتباره الإطار الذي يتعين على الصناديق الاستناد إليه عند إجراء التعديلات المطلوبة على أنظمتها الأساسية.
ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة فترة زمنية إضافية أمام صناديق التأمين الخاصة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها، وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
اقرأ أيضا:
لمدة عام.. تجديد تعيين محمد عبد العزيز مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية
24 أكتوبر 2026 10:36 م
24 أكتوبر 2026 06:03 م
24 أكتوبر 2026 09:22 م
24 أكتوبر 2026 08:14 م
24 أكتوبر 2026 03:15 م
24 أكتوبر 2026 12:26 م
24 أكتوبر 2026 05:21 م
24 أكتوبر 2026 02:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً