الإثنين، 28 سبتمبر 2026

08:36 م

الإثنين، 28 سبتمبر 2026

08:36 م

اللجنة العامة لمجلس النواب.. ضوابط التشكيل والاختصاصات

مجلس النواب

مجلس النواب

مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تعود اللجنة العامة إلى ممارسة اختصاصاتها باعتبارها من أبرز أطر العمل البرلماني داخل المجلس، مع إعادة تشكيلها وفقا للقواعد المنظمة لعمل المجلس، وتحديد ضوابط اجتماعاتها والاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب صلاحيتها في دعوة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة القضايا والموضوعات المطروحة أمامها.

ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، من المقرر إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب، عقب إعادة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتلقي المجلس إخطارات الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.

إعادة تشكيل اللجنة العامة في بداية دور الانعقاد

تنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

كما تضم اللجنة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر.

ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة أثناء نظر المسائل المحددة في المادة 26 من اللائحة الداخلية.

ضوابط اجتماع اللجنة العامة

حددت المادة 25 من اللائحة الداخلية ضوابط اجتماعات اللجنة العامة، حيث يدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها إلى اجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها، مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

كما تحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ويجوز لرئيس المجلس الأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناءً على اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس النواب

حددت المادة 26 من اللائحة الداخلية اختصاصات اللجنة العامة، إلى جانب الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة.

وتتولى اللجنة مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها بها.

كما تختص بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس بشأن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والمقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وتدرس اللجنة كذلك ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولها أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

اللجنة العامة تملك دعوة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

ومنحت المادة 27 من اللائحة الداخلية اللجنة العامة الحق في دعوة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، وكذلك رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة دعوة أحد أعضاء مجلس النواب لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس مجلس النواب الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة العامة.

اللجنة العامة أمام دور انعقاد جديد

ومع بدء دور الانعقاد الثاني، تستعيد اللجنة العامة اختصاصاتها وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية، لتكون إحدى الآليات الرئيسية لمناقشة الموضوعات العامة والتقارير الرقابية والقضايا المهمة التي تحال إليها، إلى جانب إمكانية الاستماع إلى أعضاء الحكومة والجهات الرقابية بشأن الملفات التي تتطلب مناقشة أو إيضاحات.

اقرأ أيضا:
"لا لزيادة عدد المظلومين".. انتفاضة برلمانية لمراجعة قانون فصل متعاطي المخدرات

search