الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026
07:24 م
النائب أحمد علاء فايد
أعد عضو مجلس النواب، النائب أحمد علاء فايد، مشروع قانون بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت، بهدف وضع إطار قانوني لنظام قياس وتوثيق ومراجعة الانبعاثات الكربونية للمنشآت، من خلال نظام تدريجي يبدأ خلال العام المالي 2029-2030.
حدد مشروع القانون في المادة الأولى عددًا من التعريفات، حيث يقصد بالانبعاثات، انبعاثات الغازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، والهيدروفلوروكربونات، والبيرفلوروكربونات، وسادس فلوريد الكبريت، وغيرها من الغازات التي يحددها المجلس الوطني للتغيرات المناخية وفقًا لتطور المعرفة العلمية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية.
وعرف المشروع الكربون بأنه مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو وحدة قياس تستخدم لتقدير الأثر البيئي لمختلف انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالأثر البيئي لثاني أكسيد الكربون.
كما عرف المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق صناعي أو تجاري أو إداري أو خدمي تديره شركة مسجلة أو جهة حكومية.
وحدد مشروع القانون مفهوم البصمة الكربونية بأنها كامل انبعاثات منشأة في زمن محدد، قياسًا على الكربون.
وتتضمن البصمة الكربونية الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالنشاط، بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن المواد المستخدمة في عمليات التصنيع أو تقديم الخدمة أو العمليات الإدارية، سواء كانت داخلة في تكوين السلعة أو الخدمة ذاتها أو في عمليات تغليفها إن كانت سلعة، أو في عمليات تقديمها إن كانت خدمة.
كما تشمل الانبعاثات الناتجة عن مراحل الإنتاج أو العمل المختلفة، بما في ذلك استخدامات الطاقة والكهرباء والآلات والمعدات.
وعرف مشروع القانون القياس بأنه نشاط منهجي يهدف إلى قياس الانبعاثات وتوثيقها ثم مراجعتها من خلال جهات معتمدة.
ويشمل ذلك جمع بيانات الانبعاثات بصورة مستمرة ودقيقة باستخدام أدوات القياس المعتمدة، وإعداد تقارير دورية بشأن تلك الانبعاثات، والتحقق من صحة البيانات من خلال طرف ثالث معتمد.
كما عرف المشروع شركات التحقق من البصمة الكربونية بأنها الجهات المعتمدة كطرف ثالث لديه القدرة الفنية والإدارية للتحقق من صحة بيانات القياس.
ونصت المادة الثانية على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثالثة على أن تؤسس الوزارة المختصة بشؤون البيئة سجلًا إلكترونيًا موحدًا خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكون السجل الموحد نافذة لتلقي طلبات تسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية في نظام قياس البصمة الكربونية، بناءً على الشروط التي تعلنها الوزارة المختصة بشؤون البيئة خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبمقابل رسم عادل تحدده الوزارة.
كما يتولى السجل الإلكتروني استقبال تقارير المنشآت عن قياساتها الدورية لبصمتها الكربونية، إلى جانب تقارير شركات التحقق من البصمة الكربونية عن تحققها من صحة قياسات المنشآت.
ويتضمن السجل كذلك مراجعة وتدقيق الوزارة للتقارير وإبداء الملاحظات، ونشر الوزارة لسجل أدوات القياس المعتمدة، وإدارة الوزارة لمنصة تعليم إلكتروني خاص بعملية القياس.
ونصت المادة الرابعة على دخول نظام قياس البصمة الكربونية على مختلف المنشآت بنظام تدريجي.
وبحسب المشروع، يجب على كل الشركات المملوكة للدولة، وعلى الشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 10% من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2029-2030، وتسجيل انبعاثاتها على المنصة الإلكترونية الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة في نهاية كل ربع من العام المالي.
ويلزم المشروع كل الوزارات والجهات والمنشآت الحكومية، والشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 30% من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2030-2031.
وتلتزم هذه الجهات بتسجيل انبعاثاتها على المنصة الإلكترونية الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة في نهاية كل ربع من العام المالي.
كما نص المشروع على إلزام كل المؤسسات الوطنية المستقلة، والشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 50% من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2031-2032.
وتلتزم هذه الجهات بتسجيل انبعاثاتها على المنصة الإلكترونية الموحدة في نهاية كل ربع من العام المالي.
وبحسب المادة الرابعة، يجب على الشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 70% من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2032-2033.
وتلتزم هذه الشركات بتسجيل انبعاثاتها على المنصة الإلكترونية الموحدة في نهاية كل ربع من العام المالي.
ونص المشروع على أن تبدأ الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2033-2034.
وتلتزم هذه الشركات بتسجيل انبعاثاتها على المنصة الإلكترونية الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة في نهاية كل ربع من العام المالي.
ونصت المادة الخامسة على أن تقوم الوزارة المختصة بشؤون البيئة باعتماد شركات القياس الخاصة والسادة الخبراء المعنيين بمهام القياس.
كما تقدم الوزارة المختصة بشؤون البيئة ورشًا، خاصة أو عامة، بصفة دورية ومقابل مادي عادل تحدده الوزارة، لتثقيف ورفع كفاءة المنشآت في القياس.
وتقدم الوزارة كذلك ورشًا، خاصة أو عامة، بصفة دورية ومقابل مادي عادل تحدده الوزارة، لتثقيف شركات التحقق من البصمة الكربونية بشأن متطلبات الوزارة ولرفع كفاءة الشركات في التحقق من صحة بيانات قياس المنشآت.
ونصت المادة السادسة على أن يندرج تلاعب المنشآت ببيانات القياس، أو فشل المنشآت في تسجيل القياس، أو تقاعس شركات التحقق عن التحقق من صحة بيانات القياس، تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية.
ويعاقب على هذه الأفعال وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.
اقرأ أيضًا:
"رخصة مؤقتة وتقسيط الرسوم".. تفاصيل تعديلات قانون رعاية المريض النفسي
29 سبتمبر 2026 02:26 م
29 سبتمبر 2026 01:42 م
29 سبتمبر 2026 06:01 م
29 سبتمبر 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً