الأحد، 18 أكتوبر 2026

12:38 م

الأحد، 18 أكتوبر 2026

12:38 م

موقف مصر من أمن السعودية.. ماذا يقول الدستور بشأن تنفيذ مهام قتالية خارج الحدود؟

مجلس النواب

مجلس النواب

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد، جلسة عامة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التطورات المتعلقة بأمن المملكة العربية السعودية؛ لبحث الإجراءات المرتبطة بدعم المملكة والدفاع عن أمنها وسيادتها، وفقًا لما ورد في المعلومات المعلنة بشأن الجلسة.

وتأتي الجلسة في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خلال تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية؛ حيث شدد على استعداد القاهرة لاتخاذ الإجراءات التي تطلبها المملكة لحماية أمنها وسيادتها.

ضوابط عقد الجلسات الطارئة بمجلس النواب

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات الدعوة إلى عقد الجلسات غير العادية والطارئة، بما يتيح للمجلس الانعقاد لمناقشة الموضوعات العاجلة التي تستلزم سرعة اتخاذ القرار.

وتنص المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

كما تنص المادة على أنه إذا وقع، في غير دور انعقاد مجلس النواب، ما يستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى انعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

وتحدد المادة 277 من اللائحة الداخلية مواعيد انعقاد الجلسات العادية للمجلس، والتي تعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وتجيز لرئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد إذا طرأ ما يستدعي ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

ماذا يقول الدستور بشأن إرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟

وفيما يتعلق بالاختصاصات الدستورية المرتبطة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، تنظم المادة 152 من الدستور المصري هذه المسألة؛ إذ تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتوضح المادة ذاتها الإجراءات الواجب اتباعها إذا كان مجلس النواب غير قائم، حيث يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته

وتنظم المادة 202 من الدستور إنشاء مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، فضلًا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون.

كما تنص المادة على ضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى المجلس عند مناقشة الموازنة.

اقرأ أيضا:

هل يجهز الرئيس السيسي نجله للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ مصطفى بكري يوضح

فقيه دستوري: المادة 141 من الدستور تحدد شروط الترشح للرئاسة ويمكن إضافة شروط بالقانون

search