الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026
12:05 ص
النائبة بثينة أبوزيد
كشفت النائبة بثينة أبوزيد عن تفاصيل مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، من خلال نشر جدول توضيحي يتضمن مواد القانون والتعديلات المقترحة عليها ومبرراتها، كما ورد إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأعربت أبوزيد في منشور لها عبر فيسبوك عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة قريبة في هذا الملف، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق العاملين وأسرهم، مؤكدة استمرارها في دعم الملف ومتابعته، إيمانًا بأهميته وضرورة الوصول إلى حلول عادلة.
تضمنت المادة الأولى من الأحكام الانتقالية بمشروع القانون إلغاء جميع القرارات الصادرة عن الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 2021، بإنهاء خدمة العاملين لديها استنادًا إلى أحكام القانون، مع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتبع مجلس الوزراء وتضم ممثلين لوزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وتتولى اللجنة فحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بآليات تطبيق القانون منذ بدء العمل به وحتى تاريخ العمل بالقانون المرافق، وما قد يكون شاب الإجراءات والممارسات العملية من مخالفات، إلى جانب الوقائع التي تستوجب التحقيق والمجازاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة، التي تشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف بالجهات المحددة في القانون أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي تجريه جهة العمل بمعرفة الجهات المختصة.
ويقترح التعديل أنه إذا وُجد أحد العاملين أو شاغلي الوظائف تحت تأثير مخدر أثناء وقت العمل، تتم إحالته للتحقيق وإجراء التحليل الاستدلالي له بمعرفة الجهات المختصة.
وأوضح مبرر التعديل أنه لا ينبغي التعامل مع الموظفين والعاملين ابتداءً باعتبارهم متهمين بتعاطي المخدرات وإخضاعهم للتحليل الفجائي، دون ثبوت وجودهم أثناء العمل تحت تأثير مخدر بما يؤدي إلى إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
وتناول المشروع تعديل المادة الرابعة المنظمة لإجراء تحاليل الكشف عن المواد المخدرة، بحيث تُجرى بصورة دورية لجميع العاملين وفقًا لخطة سنوية تعدها الجهات المختصة بالتنسيق مع جهات العمل.
ويتضمن التعديل تحديد مواصفات المواد المخدرة التي يمثل تعاطيها خطرًا أو يؤدي إلى تعطيل العقل والقدرة على إنجاز العمل بالكفاءة المطلوبة، من حيث النوع والخصائص والكمية.
كما يقترح إجراء التحاليل وفق خطة مسبقة معلنة، مع كفالة حق العامل في اختيار الجهة التي يجري لديها التحليل التوكيدي، بشرط ألا تكون الجهة نفسها التي أجرت التحليل الاستدلالي.
ويلزم النص المقترح العامل بالإفصاح، قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتناولها. وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
وينص مشروع التعديل على إجراء التحليل التوكيدي للعينة ذاتها لدى الجهات المختصة، مع جواز طلب العامل الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة تحليلها، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال اليوم نفسه الذي أُخذت فيه العينة.
وفي حالة سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد النفقات الفعلية التي تحملها العامل وسددها لمصلحة الطب الشرعي.
كما تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
وفي حالة تأكد إيجابية العينة، ينص القانون القائم على إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحديد حقوقه بعد انتهاء خدمته وفقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة العمل.
وفي المقابل، يقترح التعديل أنه إذا جاءت نتيجة التحليل التوكيدي الذي أُجري لدى الجهة التي ارتضاها العامل إيجابية، جاز لجهة العمل، بعد التحقيق معه، مجازاته بخصم 5 أيام من راتبه، مع مضاعفة الجزاء في حالة العود.
ويشدد النص المقترح على الحفاظ على سرية الإجراءات ومراعاة كرامة العامل وخصوصيته وحمايته من الوصم الاجتماعي.
وأوضح مبرر التعديل أنه في حال ثبوت تعاطي العامل مادة مخدرة تؤثر على أدائه الوظيفي، ينبغي التدرج في العقوبة بدلًا من إنهاء الخدمة، تجنبًا للآثار الاجتماعية التي شهدتها السنوات الماضية منذ صدور القانون.
كما تضمن المشروع تعديل المادة الخامسة، التي تعتبر تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه دون عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
ويقترح التعديل أن يكون الامتناع المتعمد أو التهرب من التحليل دون عذر مقبول سببًا لتوقيع العقوبة المشار إليها في المادة الرابعة، بدلًا من إنهاء الخدمة، استنادًا إلى ضرورة التدرج في العقوبات.
وتناول مشروع القانون المادتين السادسة والسابعة، إذ تتضمن المادة السادسة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف المشمولة بالقانون أو الاستمرار فيها.
وتنص المادة السابعة على معاقبة من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
وأشار مبرر التعديل إلى أن هاتين المادتين تكشفان عن الطابع الاستثنائي للقانون، إذ لا تقتصر العقوبة على العامل، وإنما تمتد إلى كل من تربطه به صلة أو ينعقد له اختصاص في هذا الشأن، ولذلك يقترح المشروع إلغاء المادتين.
ويتضمن مشروع التعديل التمييز بين التعاطي والإدمان، والتعامل مع العامل المصاب بالإدمان باعتباره مريضًا يحتاج إلى العلاج، وليس مجرمًا يستوجب الوصم والعقاب.
وينص المقترح على أنه إذا ثبت من سلوك العامل وطريقة أدائه لعمله، ومن خلال التحقيق الإداري وتقرير تحليل العينة المحدد فيه مواصفات المادة المخدرة، أنه يعاني من حالة إدمان، يكون لجهة العمل إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين، تتم خلالهما إحالته إلى أحد المراكز المرخص لها بعلاج الإدمان.
ويُعد العامل في إجازة مرضية من تاريخ إحالته، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بشأن الإجازات المرضية.
ولا يجوز إنهاء خدمة العامل أثناء تلقيه العلاج، بينما يجيز المقترح لجهة العمل إنهاء خدمته إذا لم يستجب للعلاج وتكرر انقطاعه عنه ثلاث مرات، مع حصوله على جميع مستحقاته.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب يرفع جلسته السرية بشأن مساندة السعودية.. واستئناف المناقشات 26 أكتوبر
19 أكتوبر 2026 11:20 م
19 أكتوبر 2026 08:15 م
19 أكتوبر 2026 09:08 م
19 أكتوبر 2026 09:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً