السبت، 24 أكتوبر 2026

05:04 م

السبت، 24 أكتوبر 2026

05:04 م

القضاء الإداري يحجز دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات في رمضان للحكم 28 نوفمبر

مجلس الدولة

مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإلغاء حظر بيع وتقديم المشروبات الكحولية للمصريين خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وإغلاق محال الخمور والبارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

تفاصيل دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق الملاهي في رمضان

وأقام أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية بصفتهم، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات والتعليمات والمنشورات الدورية والحملات التفتيشية التي تصدر بمناسبة شهر رمضان وغيره من المناسبات الدينية، فيما تتضمنه من حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية للمصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة.

واستندت الدعوى إلى أن قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1979 وضع حظرًا عامًا، مع استثناء الفنادق والمنشآت السياحية المحددة قانونًا، معتبرة أن الأصل في هذه المنشآت هو السماح المنظم بالترخيص، وليس فرض حظر موسمي أو مطلق.

الدعوى تستند إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية

كما استندت الدعوى إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، الذي يشترط الحصول على ترخيص خاص لتقديم المشروبات الكحولية داخل المنشآت السياحية، بينما يقصر ألعاب القمار صراحة على غير المصريين.

وترى الدعوى أن المشرّع، عندما أراد التمييز بين المصريين والأجانب، نص على ذلك صراحة، بما لا يسمح بإنشاء تمييز مماثل من خلال قرارات إدارية أو تعليمات تنفيذية.

وتناولت الدعوى كذلك حدود سلطة الضبط الإداري في إغلاق الكازينوهات والملاهي الليلية، ومدى جواز تعطيل الأنشطة المرخصة قانونًا خلال المناسبات الدينية، معتبرة أن تكرار قرارات الإغلاق الموسمية يؤثر على المراكز القانونية للمنشآت السياحية، ويلحق أضرارًا بالعاملين والمستثمرين في قطاعات الترفيه والخدمات الفندقية.

حماية النشاط الاقتصادي والاستثمار

وذكرت صحيفة الدعوى أن قرارات الإغلاق الموسمية تحولت إلى ما وصفته بـ«طقس إداري ثابت» يتكرر سنويًا، دون مراجعة كافية لمشروعيته أو مدى تناسبه، مشيرة إلى تأثير ذلك على تنافسية القاهرة السياحية مقارنة بمدن إقليمية ودولية مثل دبي وإسطنبول وكوالالمبور.

وتضمنت الدعوى دفوعًا دستورية وتشريعية تتعلق بالحريات العامة وحرية العمل وحماية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فضلًا عن مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن فرض قيود عامة على الأنشطة المرخصة يجب أن يستند إلى نص تشريعي واضح، لا إلى تعليمات إدارية موسمية.

كما تضمنت صحيفة الدعوى عرضًا لآراء فقهية وتاريخية في باب الأشربة، مستشهدة بآراء منسوبة إلى أبي حنيفة وبعض فقهاء الكوفة، في سياق الدفع بأن الخلاف الفقهي التاريخي لا يمثل، بحسب ما ورد في الدعوى، سندًا كافيًا لفرض حظر إداري عام، وأن تنظيم الحقوق والقيود العامة يخضع للدستور والقانون.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الدعوى بجلسة 28 نوفمبر المقبل، وفقًا لقرار حجزها للحكم.

اقرأ أيضًا:

تأجيل نظر دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق الملاهي الليلية في رمضان

تابعونا على

search