الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026

11:53 ص

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026

11:53 ص

مشروع قانون في البرلمان لإلغاء تخفيف عقوبات جرائم الشرف

مجلس النواب

مجلس النواب

تقدمت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، النائبة فاطمة عادل، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد وأحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يعرف بدافع الشرف.

تعديل المادة 17 من قانون العقوبات

وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يقيد استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على ذلك.

كما شمل المشروع تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال، مع النص على عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو الحفاظ على الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية باعتبارها أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض

وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي، اقترح مشروع القانون تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص دون رضاه، والإعدام في حالات مشددة، من بينها أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو في حالة تعدد الجناة، وكذلك إذا اقترنت الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو أفضت إلى الوفاة.

وتضمن المشروع رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع تقرير السجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

اقرأ أيضا:

9 أيام و3 جلسات سرية.. كيف حُسم تفويض دعم السعودية تحت قبة البرلمان؟

بعد موافقة البرلمان على دعم السعودية.. ماذا يعني التفويض دستوريا؟

search