قبل تطبيق الحد الأدنى.. 10 ضوابط تنظم أجور القطاع الخاص
عمال بالقطاع الخاص
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، خلال أيام والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، في الأول من شهر مايو المقبل 2024.
ويتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، حول تحديد الأجر وعلاقة العامل بصاحب العمل ومواعيد الحضور والإجازات وغيرها من الأمور، التي يمكن عرضها كالتالي:-
1 - يحظر قانون العمل التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2 - يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
3 - إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة أن العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
5 - حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة يكون مضافا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
6 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
7 - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8 - لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
9 -لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
الأكثر قراءة
-
مصرع طالب بكلية العلاج الطبيعي إثر سقوطه من الطابق الرابع في أسيوط
-
برنامج رامز ليفل الوحش.. تعرف على ضيف رامز جلال اليوم
-
مشاهدة مسلسل الست موناليزا الحلقة 13 بطولة مي عمر
-
متى تنتهي الموجة الباردة؟، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
-
وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية وتشييع الجثمان من مصر الجديدة
-
من ضمنها مصر.. الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة 14 دولة فورًا
-
مسلسل "الست موناليزا" الحلقة 14.. مي عمر تثأر من أحمد مجدي بحيلة ذكية
-
مسلسل الست موناليزا الحلقة 15.. مي عمر تزعج الجمهور بتدوينة على "فيسبوك"
أخبار ذات صلة
طالب الجميع بضبط النفس، وزير الخارجية يحذر من فوضى شاملة تهدد المنطقة
03 مارس 2026 04:43 م
ممارس وليس طبيبًا.. غلق وتشميع مركز وهمي للعلاج الطبيعي بالمنيا
03 مارس 2026 06:59 م
مدبولي: مصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة
03 مارس 2026 02:51 م
وزير البترول: إغلاق مضيق هرمز لن يؤثر على إمدادات الغاز لمصر
03 مارس 2026 05:57 م
وزير الدفاع يشارك مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية إفطار رمضان
03 مارس 2026 05:57 م
رشوان: المنطقة تشهد أخطر أزمة والدولة وضعت سيناريوهات للتعامل مع التطورات
03 مارس 2026 04:56 م
محافظ الفيوم يتفقد الحزام الآمن ومصبات المصارف ومحطات الرفع ببحيرة قارون
03 مارس 2026 03:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً